نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 203
والكلي ، فضلا عن الشرعي ، فإحراز عدم الفرد بالأصل لا يقتضي إحراز عدم الكلي إلا بناء على الأصل المثبت . بل لا يبعد رجوع هذا الوجه إلى الوجه السابق ، ضرورة أن مبنى حكومة استصحاب عدم الفرد الطويل على استصحاب الكلي في الوجه السابق على انضمامه لاحراز عدم بقية الافراد بالوجدان . فعده في كلام غير واحد وجها آخر في قباله لا يخلو عن إشكال . فلاحظ . بقي في المقام أمران : الأول : التردد بين الفرد الطويل والقصير إنما يجري معه استصحاب الكلي ويكون من هذا القسم إذا كان حاصلا من أول الامر ، أما لو حصل بعد اليقين بحدوث القصير فيخرج عن هذا القسم ، كما لو علم بدخول زيد الدار يوم الجمعة ، وعلم بوجود الانسان فيها يوم السبت ، وتردد بين كونه زيدا فلا يبقى يوم الأحد وكونه عمرا فيبقى يوم الأحد ، فبالإضافة إلى يوم السبت والأحد وإن كان الشك في الكلي من هذا القسم ، إلا أنه لما كان الفرد المتيقن سابقا من الكلي - وهو زيد - قد علم يوم الأحد بارتفاعه يكون احتمال وجود الكلي في ذلك اليوم في ضمن عمرو ملحقا بالقسم الثالث الآتي ويخرج عن هذا القسم . لان استصحاب بقاء زيد إلى يوم الأحد وعدم دخول عمرو إلى ذلك اليوم ، يحرز كون المرتفع يوم الأحد هو دخول زيد ، ويرفع التردد شرعا في حال الموجود يوم السبت . ومنه يظهر أن المحدث بالأصغر إذا احتمل طروء الجنابة عليه ، فإن قيل بعدم اجتماع الحدث الأصغر مع الأكبر ، بل يرتفع به لا يكون استصحاب بقاء كلي الحدث بعد الوضوء من هذا القسم ، للقطع بارتفاع الفرد المتيقن والشك في حدوث غيره ، وإنما يكون من هذا القسم إذا تردد الحدث من أول الامر بين الأصغر والأكبر ، كما لو خرج البلل المردد بين البول والمني من المتطهر من كلا
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 203