responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 204


< فهرس الموضوعات > لو أخذ عدم أحد الفردين في موضع تحقق الفرد الآخر شرعا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في القسم الثالث لاستصحاب الكلي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > احتمال تعاقب الفردين المتباينين < / فهرس الموضوعات > الحدثين .
وأظهر من ذلك ما لو قيل باجتماع الحدثين ، لعدم التردد بينهما أصلا ، كما لا يخفى .
الثاني : لو اخذ عدم أحد الفردين في موضوع تحقق الفرد الاخر فقد يكون استصحاب عدم الفرد المذكور مخرجا للشك عن هذا القسم ، كما هو الحال بناء على أن الحدث الأصغر لا يجتمع ، مع الحدث الأكبر ، لو حدث سبب الأصغر مع احتمال سبق الأكبر ، فإنه بعد طروء سبب الأصغر يعلم إجمالا بطروء أحد الحدثين ، إلا أن استصحاب عدم الأكبر يقتضي سببية السبب للأصغر وارتفاعه بالوضوء ، فلا يكون احتمال وجود الأكبر لتردد الفرد المعلوم بين الطويل والقصير ، بل لاحتمال حدوث غيره مما يبقى ، ويكون الأصل عدم حدوثه ، فيخرج عن هذا القسم ، ويلحقه ما يأتي في القسم الثالث ، وإن لم يكن مثله ، لعدم احتمال تعدد الفرد ، إلا أنه بناء على ما يأتي فيه من امتناع جريان استصحاب الكلي مع القطع بارتفاع الفرد المعلوم يتجه امتناع جريان الاستصحاب هنا .
ونظير ذلك : ما لو احتمل كون الملاقي للنجاسة من الأعيان النجسة ، بناء على عدم تنجس النجس ، فإن أصالة طهارته ذاتا تحرز كون نجاسته عرضية تزول بالغسل .
القسم الثالث : من أقسام الشك في الكلي : ما يكون مسببا عن احتمال وجود فرد آخر غير المتيقن موجود بعد ارتفاعه .
وقد ذكر له شيخنا الأعظم قدس سره صورا ثلاثا . .
الصورة الأولى : إن يحتمل حدوث الفرد المشكوك مقارنا لارتفاع الفرد المتيقن مع تباين الفردين عرفا ، كما لو علم بدخول زيد الدار وخروجه منها ، واحتمل دخول عمرو لها مقارنا لخروجه ، فبقي الانسان في ضمن عمرو ، بعد

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست