نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 202
ودعوى : أن أصالة عدم حدوث الفرد القصير لا تجري مع خروجه عن الابتلاء ، لفرض العلم بارتفاعه على تقدير حدوثه ، فلا تعارض أصالة عدم حدوث الفرد الطويل . مدفوعة : بأن خروج الفرد القصير عن الابتلاء بالإضافة إلى آثاره المختصة به لا تنافي كونه موردا للابتلاء بالإضافة إلى اللازم المذكور ، وهو بقاء الكلي ، بنحو يصلح لمعارضة الأصل الجاري في الفرد الطويل ، ويمنع من حكومته على الأصل الجاري في الكلي . وثانيا : بأن الفرد والكلي متحدان حقيقة ومختلفان عنوانا ، فليس مجرى الأصل في كل منهما إلا ملازما لمجرى الأصل في الآخر ، من دون سببية بينهما تقتضي حكومة الأصل الجاري في الفرد على الأصل الجاري في الكلي ، بل يعمل بكل منهما في مورده بالإضافة إلى خصوص أثره لو كان له أثر ، كما هو الحال في سائر الموارد التي يكون مقتضى الأصل فيها التفكيك بين المتلازمين من دون سببية بينهما . وثالثا : بأن مجرد السببية بين مجرى الأصلين لا تكفي في حكومة أحدهما على الاخر ما لم تكن شرعية ، ومن الظاهر أن السببية بين الفرد والكلي - لو تمت - ليست شرعية ، بل خارجية ، وحكومة الأصل السببي في مثل ذلك مبنية على الأصل المثبت ، كما تقدم التنبيه عليه في الجملة في الاستدلال على عدم حجية الأصل المثبت بلزوم المعارضة في جانب الثابت والمثبت . فراجع وتأمل . ثالثها : أن وجود الكلي لما كان بوجود فرد من أفراده كان عدمه بعدم تمام الافراد ، فإذا عالم بعدم جميع أفراد الكلي غير الطويل ، فبضميمة أصالة عدم الفرد الطويل يحرز عدم الكلي ، كما في سائر موارد انضمام الأصل للوجدان . ويظهر الجواب عنه مما تقدم من عدم الترتب الخارجي بين وجود الفرد
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 202