responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 201


ويندفع : بأن اتحاد الكلي مع فرده في الخارج لا ينافي كونه بمفهومه مجردا عن الخصوصية الفردية موضوعا للأثر ومحطا للغرض ، فيجري الاستصحاب فيه بلحاظ ذلك .
وبعبارة أخرى : ليس المستصحب هو الكلي لا في ضمن الفرد ، بل المستصحب هو الفرد لكن لا بخصوصيته الفردية ، بل من حيثية فرديته للكلي ، فإن اليقين والشك بالإضافة إلى الفرد يختلفان باختلاف حيثيته وعنوانه ، فقد يكون ببعض عناوينه موردا لليقين وبآخر موردا للشك ، فمع فرض اجتماع ركني الاستصحاب فيه بالإضافة إلى عنوانه الكلي يتعين جريان عنوانه فيه لترتيب أثره ، وإن لم يجر الاستصحاب فيه بلحاظ عنوانه الشخصي ، لعدم تمامية أركانه فيه ، أو لعدم كونه موردا للأثر .
ثانيها : أن الشك في بقاء الكلي لما كان مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل كان استصحاب عدم حدوث الفرد المذكور حاكما على استصحاب الكلي ومانعا من ترتب العمل عليه .
ويدفع . . أولا : بأن الشك في بقاء الكلي ليس ناشئا عن الشك في حدوث الفرد الطويل فقط ، بل هو ناشئ عن التردد بين كون الحادث هو الفرد الطويل والقصير ، فارتفاع الكلي ملازم لحدوثه في ضمن القصير ، حيث يرتفع بارتفاعه ، وبقاؤه ملازم لحدوثه في ضمن الطويل ، حيث يبقى ببقائه ، ولا أصل يعين أحدهما .
وأصالة عدم حدوث الفرد الطويل معارضة لأصالة عدم حدوث الفرد القصير بالإضافة إلى اللازم المذكور ، وهو بقاء الكلي وارتفاعه ، وإن فرض عدم تعارضهما بالإضافة إلى أثر كل منهما المختص به ، ولو لعدم الأثر لأحدهما ، وبعد تساقط الأصلين بالإضافة إلى اللازم المذكور يتعين الرجوع للأصل الجاري فيه المحرز لبقائه .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست