نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 84
بالتعرض لما يناسب المقام ويساعده الوقت ، فنقول : أما الدماء فالشك في جواز إهراقها . . تارة : يكون للشك في احترام الدم ذاتا ، كما لو دار الامر بين إسلام الشخص وكفره . وأخرى : يكون للشك في ما يوجب احترام الدم بعد هدره ذاتا ، كما لو شك في دخول الكافر في الذمة . وثالثة : يكون للشك في طروء ما يوجب هدر الدم بعد احترامه ذاتا ، كما لو احتمل ارتداد المسلم ، أو زناه عن إحصان . أما في الصورة الأولى فإن كان الكفر متيقنا سابقا كان استصحابه هدر الدم ولا إشكال في العمل بمقتضاه ، حتى على ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره أو على قاعدة المقتضي المتقدمة لها الإشارة آنفا . وإلا فقد يدعى أن مقتضى الأصل هو احترام الدم ، لمثل صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل مولود يولد على الفطرة . يعني : المعرفة بأن الله عز وجل خالقه . . . ) [1] ، وصحيح فضل بن عثمان الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( ما من مولود يولد إلا على الفطرة ، فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه . . . ) [2] وغيرهما مما يظهر منه أن الكفر طارئ فالأصل عدمه . ويشكل : بأنها لا تتضمن أصالة الاسلام ، لوضوح أن الاسلام كسائر الأديان يحتاج إلى تعليم ، بل المراد من الفطرة معرفة الله تعالى والتوحيد ، كما صرح به في غير واحد من النصوص [3] ، ومنها صحيح زرارة السابق وهي لا تكفي في احترام الدم بلا إشكال ، بل حيث كان ظاهر بعض النصوص اعتبار
[1] الكافي ج : 2 ص : 13 . [2] الوسائل ، ج 11 ، باب : 48 من أبواب جهاد العدو ح : 3 . [3] الكافي ج : 2 ص 12 .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 84