نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 83
أصالة البراءة . ولا يخفى أن ما ذكره في الفروج وإن كان متينا إلا أنه إنما ينفع مع جريان استصحاب عدم الزوجية أو ملك اليمين ، أما مع عدمه - كما في تعاقب الحالتين والجهل بالتاريخ - فمقتضى أصالة البراءة جواز الاستمتاع وإن لم يحرز عنوان الزوجية أو ملك اليمين ، ومن البعيد جدا التزامه بذلك . وكذا ما ذكره في الأموال ، فإنه لو تم في نفسه لا ينفع مع عدم جريان الأصل الموضوعي كما في مورد تعاقب الحالتين ، كما لو فرض العلم بسبق رضا المالك بالتصرف وعدم رضاه به مع الجهل بالتاريخ . مع أنه إن أريد بتعليق الحل على السبب تعليقه على عنوان وجودي . فقد عرفت أن الخبر لا ينهض به . والاستقراء - مع أنه لا يصلح للاستدلال - غير تام ، لما أشرنا إليه من أن التصرف في المباحات الأصلية منوط ارتكازا بأمر عدمي ، وهو عدم استحقاق أحد للمال . وإن أريد به تعليقه على السبب الأعم من الوجودي والعدمي . فهو - مع أنه ظاهر لا يحتاج إلى الاستدلال بالاستقراء أو الخبر - لا ينفع ، لان الأصل قد لا يحرز نفيه ، بل قد يكون عدميا محرزا بالأصل . وأما استصحاب عدم تحقق السبب بعنوان كونه سببا ، فلا مجال له ، لان عنوان السبب من العناوين الانتزاعية المتأخرة رتبة عن جعل الحكم الشرعي على موضوعه ، وليس هو من العناوين التقييدية المأخوذة في موضوع الحكم ، ليكون مجرى للأصل الموضوعي . والذي تحصل من جميع ما ذكرنا : أن ما في كلام شيخنا الأعظم قدس سره وبعض الأعاظم قدس سره لا ينهض بإثبات انقلاب الأصل في الدماء والفروج والأموال . والظاهر أن الأصل يختلف في كل منها باختلاف الصور ولا بأس
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 83