responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 83


أصالة البراءة .
ولا يخفى أن ما ذكره في الفروج وإن كان متينا إلا أنه إنما ينفع مع جريان استصحاب عدم الزوجية أو ملك اليمين ، أما مع عدمه - كما في تعاقب الحالتين والجهل بالتاريخ - فمقتضى أصالة البراءة جواز الاستمتاع وإن لم يحرز عنوان الزوجية أو ملك اليمين ، ومن البعيد جدا التزامه بذلك .
وكذا ما ذكره في الأموال ، فإنه لو تم في نفسه لا ينفع مع عدم جريان الأصل الموضوعي كما في مورد تعاقب الحالتين ، كما لو فرض العلم بسبق رضا المالك بالتصرف وعدم رضاه به مع الجهل بالتاريخ .
مع أنه إن أريد بتعليق الحل على السبب تعليقه على عنوان وجودي . فقد عرفت أن الخبر لا ينهض به . والاستقراء - مع أنه لا يصلح للاستدلال - غير تام ، لما أشرنا إليه من أن التصرف في المباحات الأصلية منوط ارتكازا بأمر عدمي ، وهو عدم استحقاق أحد للمال .
وإن أريد به تعليقه على السبب الأعم من الوجودي والعدمي . فهو - مع أنه ظاهر لا يحتاج إلى الاستدلال بالاستقراء أو الخبر - لا ينفع ، لان الأصل قد لا يحرز نفيه ، بل قد يكون عدميا محرزا بالأصل .
وأما استصحاب عدم تحقق السبب بعنوان كونه سببا ، فلا مجال له ، لان عنوان السبب من العناوين الانتزاعية المتأخرة رتبة عن جعل الحكم الشرعي على موضوعه ، وليس هو من العناوين التقييدية المأخوذة في موضوع الحكم ، ليكون مجرى للأصل الموضوعي .
والذي تحصل من جميع ما ذكرنا : أن ما في كلام شيخنا الأعظم قدس سره وبعض الأعاظم قدس سره لا ينهض بإثبات انقلاب الأصل في الدماء والفروج والأموال .
والظاهر أن الأصل يختلف في كل منها باختلاف الصور ولا بأس

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست