responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 85


الاسلام في حقن الدم كان استصحاب عدم الاسلام ولو من حال الصغر أو العدم الأزلي كافيا في إثبات هدر الدم .
اللهم إلا أن يدعى أن المستفاد مما تضمن وجوب عرض الاسلام قبل قتال الكفار هو أن هدر الدم لا يكون بمحض عدم الاسلام ، بل برفضه وعدم الدخول فيه بعد وصول حجته ، وهذا مما لا مجال لاستصحابه ، بل الأصل عدمه .
وتمام الكلام في الفقه .
وكيف كان ، فإن استفيد من الأدلة توقف هدر الدم على الكفر أو رفض الاسلام ونحوهما من الأمور الوجودية كان مقتضى أصالة عدمها هو الاحترام ، وإن استفيد منها توقف الاحترام وحقن الدم على الاسلام كان مقتضى أصالة عد م الاسلام عدم الاحترام وجواز إهراقه .
وإن فرض إجمال الأدلة كان مقتضى أصل البراءة جواز الاهراق أيضا .
إلا أن يفرض قيام الاجماع على وجوب الاحتياط مع احتمال الاسلام ، فيخص به عموم دليل الاستصحاب أو أصل البراءة .
ومنه يظهر الحال في الصورة الثانية ، فإن استصحاب عدم دخول الشخص في الذمة يقتضي جواز قتله .
إلا أن يفرض الاجماع على وجوب الاحتياط حينئذ مراعاة لاحتمال الذمة ، وهو المناسب لما يعلم من اهتمام الشارع بحفظ الذمة .
وأما في الثالثة فاستصحاب عدم ما يوجب الهدر ، كالزنا ونحوه يقتضي الاحترام . نعم ، قد يحرز بالأصل موضوع الهدر ، كما لو فرض العلم بزنا شخص ، وكان مقتضى الاستصحاب إحصانه ، فاللازم العمل عليه حينئذ .
وأما الفروج فالامر فيها ظاهر مع الشك في حدوث السبب المحلل المقتضي لاستصحاب عدمه ، كما تقدم ، من دون فرق بين الشك في حدوث زوجية امرأة والشك في كون امرأة خاصة هي الزوجة ، للشك في الثاني في

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست