نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 85
الاسلام في حقن الدم كان استصحاب عدم الاسلام ولو من حال الصغر أو العدم الأزلي كافيا في إثبات هدر الدم . اللهم إلا أن يدعى أن المستفاد مما تضمن وجوب عرض الاسلام قبل قتال الكفار هو أن هدر الدم لا يكون بمحض عدم الاسلام ، بل برفضه وعدم الدخول فيه بعد وصول حجته ، وهذا مما لا مجال لاستصحابه ، بل الأصل عدمه . وتمام الكلام في الفقه . وكيف كان ، فإن استفيد من الأدلة توقف هدر الدم على الكفر أو رفض الاسلام ونحوهما من الأمور الوجودية كان مقتضى أصالة عدمها هو الاحترام ، وإن استفيد منها توقف الاحترام وحقن الدم على الاسلام كان مقتضى أصالة عد م الاسلام عدم الاحترام وجواز إهراقه . وإن فرض إجمال الأدلة كان مقتضى أصل البراءة جواز الاهراق أيضا . إلا أن يفرض قيام الاجماع على وجوب الاحتياط مع احتمال الاسلام ، فيخص به عموم دليل الاستصحاب أو أصل البراءة . ومنه يظهر الحال في الصورة الثانية ، فإن استصحاب عدم دخول الشخص في الذمة يقتضي جواز قتله . إلا أن يفرض الاجماع على وجوب الاحتياط حينئذ مراعاة لاحتمال الذمة ، وهو المناسب لما يعلم من اهتمام الشارع بحفظ الذمة . وأما في الثالثة فاستصحاب عدم ما يوجب الهدر ، كالزنا ونحوه يقتضي الاحترام . نعم ، قد يحرز بالأصل موضوع الهدر ، كما لو فرض العلم بزنا شخص ، وكان مقتضى الاستصحاب إحصانه ، فاللازم العمل عليه حينئذ . وأما الفروج فالامر فيها ظاهر مع الشك في حدوث السبب المحلل المقتضي لاستصحاب عدمه ، كما تقدم ، من دون فرق بين الشك في حدوث زوجية امرأة والشك في كون امرأة خاصة هي الزوجة ، للشك في الثاني في
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 85