responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 82


مع أن العنوان المذكور فيه ليس موضوعا للحلية شرعا ، كي ينفع في ما نحن فيه ، بلحاظ كونه عنوانا وجوديا ، مخالفا للأصل ، بل هو منتزع من كون الشئ سببا للحلية ، فهو مسوق للحكاية عن الأسباب الشرعية بعناوينها الخاصة كالاذن من المالك والحيازة ونحوهما ، ولا دلالة فيه على كون جميع العناوين المحكية به وجودية ، لينفع في ما نحن فيه .
بل المرتكز أن جواز التصرف في المباحات الأصلية ليس لكونها واجدة لعنوان وجودي يقتضي التحليل ، بل لعدم وجود ما يمنع من التصرف فيها ، وهو يناسب كون حرمة التصرف هي المنوطة بالامر الوجودي ، بل هو الظاهر من بعض النصوص الظاهرة في حقن الاسلام للمال .
نعم ، مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفسه ، فلو فرض العلم بأن المال مملوك للمسلم ، ولم يحرز بالأصل أو غيره طيب نفسه ولا عدمه كان من صغريات الأصل الذي أصله .
فالانصاف : أن الأصل الذي ذكره لا ينفع في الثمرة المذكور بوجه معتد به ، بل هي لو تمت تبتني على أمر آخر .
هذا ، والذي يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره : أن عدم الرجوع للبراءة ليس لانقلاب الأصل فيها ، بل لان الحل فيها منوط بالعنوان الوجودي كالزوجية التي هي مجرى لاستصحاب العدم الحاكم على أصل البراءة .
كما أن الامر في الأموال يبتني على أن الحل فيها هو المحتاج إلى السبب فيكفي في نفيه إحراز عدمه بالأصل ، أو أن التحريم هو المحتاج إلى السبب ، فيكفي في نفيه إحراز عدمه بالأصل . وعلى الأول يكون الأصل في الأموال التحريم ، وعلى الثاني يكون الأصل فيها الحل .
وقد استدل على الأول بخبر محمد بن زيد الطبري المتقدم والاستقراء .
وهو صريح في أن الحل والتحريم مقتضى الأصل الموضوعي الحاكم على

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست