نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 78
بتحقق بعض مصاديق الموضوع لزم الاحتياط في موارد الاشتباه ، للزوم الفراغ عن التكليف المعلوم ، كما لو كان هناك خمر معلوم تنجز التكليف بسببه وسائل مشتبه الخمرية . لاندفاعه : بأن التكليف الكلي ينحل إلى تكاليف متعددة بعدد الموضوعات الخارجية ، فالعلم بثبوت بعضها بسبب العلم بتحقق موضوعه لا ينافي الشك في غيره ، ليمنع من جريان البراءة فيه . وبعبارة أخرى : العلم بالصغرى إنما يوجب العلم بالنتيجة بالإضافة إليها ، دون بقية الصغريات المجهولة ، بل المرجع فيها البراءة . ثم إنه لا ريب في الخروج عن أصالة البراءة في الشبهات الموضوعية بالأصول الموضوعية المنقحة لموضوع الحكم بالتحريم ، كاستصحاب النجاسة في الماء الحاكم على أصالة البراءة من حرمة شربه ، على ما هو الشرط في التمسك بجميع الأصول الحكمية ، كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى . أما لو فرض عدم جريان أصل كذلك فمقتضى ما عرفت هو الرجوع لأصالة البراءة ، إلا أنه يظهر من بعضهم في موارد متفرقة عدم الرجوع لأصالة البراءة فيما لو أحرز مقتضي التحريم وشك في وجود المانع ، بدعوى : بناء العقلاء على العمل بالمقتضى وعدم التعويل على احتمال المانع وإن لم يحرز عدمه . وهو المراد بقاعدة المقتضي في كلام بعضهم . لكن البناء المذكور لم يثبت بنحو معتد به في الخروج عن مقتضى أدلة الأصول ، بل لابد في البناء على التحريم في المقام من إحراز عدم المانع ولو بالأصل . كما أن بعض الأعاظم قدس سره قد استثنى من الرجوع للبراءة ما لو كان الحكم الترخيصي التكليفي أو الوضعي - كالطهارة - معلقا على عنوان وجودي ، فقد ذكر قدس سره أن إناطة الترخيص بالعنوان الوجودي ملازمة عرفا للبناء على عدمه عند
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 78