نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 79
عدم إحرازه ولو بالأصل . ولم يتضح الوجه في ما ذكره ، لوضوح أن الحكم الواقعي المجعول على العنوان في ظاهر الدليل مما لا مجال لاثباته مع عدم إحراز موضوعه ، كما هو الحال في سائر موارد الشك في موضوع الحكم المأخوذ في دليله ، من دون فرق بين الاحكام الترخيصية والالزامية ، ولا بين الموضوعات الوجودية والعدمية ، لامتناع التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام بلا كلام ، وليس المدعى إلا البناء على الرخصة الظاهرية ، لأنها الأصل مع الشك . وحينئذ فإن كان المدعى أن إناطة الترخيص الواقعي بالعنوان الوجودي تستلزم عرفا إيجاب الشارع للاحتياط مع عدم إحراز موضوعه ، تخصيصا لأدلة البراءة . فهو ممنوع جدا ، لعدم المنشأ للتلازم المذكور بين الحكمين ، ولا سيما مع عدم السنخية بينهما ، لان مؤدى الدليل حكم واقعي ، ووجوب الاحتياط حكم ظاهري ، كما نبه لذلك سيدنا الأعظم قدس سره . ومثله دعوى : أن جعل الحكم بالنحو المذكور مستلزم عرفا لتعبد الشارع بعدمه أو بعدم موضوعه ظاهرا عند عدم إحرازه ، فالتعبد المذكور عبارة عن أصل شرعي حكمي أو موضوعي خاص حاكم على أصل البراءة أو أصالة الطهارة ونحوهما من الأصول الترخيصية التكليفية أو الموضوعية . وإن كان المدعى بناء العرف على عدم الرجوع للبراءة حينئذ ، فيكون البناء المذكور مخصصا لأدلتها . فهو غير ثابت ، مع أنه لو تم لم يبعد صلوح عموم أدلة البراءة الشرعية للردع عنه ، نظير ردعها عن بنائهم على الفحص في الشبهات الموضوعية لو تم ، لا أنه يكون مخصصا لها . وإن كان المدعى بناء هم على أصالة عدم الترخيص الواقعي حينئذ عند
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 79