responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 77


نعم ، لو فرض ظهور العنوان المكلف به في نفسه والشك في محققه الخارجي لزم الفراغ عنه ، كما في موارد الشك في المحصل . ولعله يأتي في التنبيه الثاني ما ينفع في المقام .
تنبيهات التنبيه الأول : في الشبهة الموضوعية تقدم أن هم الأصولي البحث عن حكم الشبهات الحكمية التحريمية أو الوجوبية ، وأن الشبهات الموضوعية خارجة عنه ، إلا أنها داخلة في ملاك البحث ، لشمول أكثر الوجوه المتقدمة للبراءة والاحتياط لها ، كما أشرنا إليه .
ولأجل ذلك يتعين البناء فيها على البراءة . بل بعض النصوص صريح في إرادتها ، كموثقة مسعدة بن صدقة المتقدمة ، ولعله لذا حكي الاجماع على عدم وجوب الاحتياط فيها حتى من الأخباريين .
نعم ، قد يتوهم وجوب الاحتياط فيها ، لأنه مع فرض البيان الشرعي على التكليف لا تجري أدلة البراءة منه ، بل يتنجز ، فيجب الفراغ عنه بالاحتياط في جميع موارد الشبهات الموضوعية .
وفيه : أن الجعل الشرعي للحكم الكلي لا يقتضي فعلية التكليف الصالح للاشتغال والمقتضي للامتثال إلا بفعلية موضوعه ، فمع فرض الشك في ذلك لا يعلم بثبوت التكليف كي يجب إحراز الفراغ عنه . ب‌ وبعبارة أخرى : الأدلة الشرعية إنما تقتضي العلم بالكبريات الشرعية ، وهي لا تقتضي العلم بالنتيجة - وهي الحكم الفعلي الموضوع للطاعة والمعصية - إلا بعد إحراز الصغرى ، فمع فرض عدم إحرازها لا يكون التكليف الفعلي معلوما ، كي يمتنع جريان أدلة البراءة منه .
ومنه يظهر أنه لا مجال لتوهم أنه لو فرض العلم بفعلية التكليف للعلم

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست