نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 39
الحكمية ، إذ كما يصدق مجهول الحرمة على السائل الخاص المجهول الخمرية ، كذلك يصدق على الكلي - كالتبغ ولحم الأرنب - بل على أفراده الجزئية أيضا ، وإن اختلف منشأ الجهل ، فهو في الشبهة الموضوعية ناشئ من اشتباه الأمور الخارجية وفي الشبهة الحكمية ناشئ من عدم البيان الشرعي . بل حيث عرفت اختلاف الأمور المذكورة في كيفية التعلق بالموضوع فلا مجال للاعتماد على قرينة السياق ، بل الأقرب حمل الموصول في ( ما لا يعلمون ) على العنوان ابتداء ، لأنه الذي يصح أن يسند إليه العلم والجهل عرفا ، وإن كان تعلقهما حقيقة بمفاد القضية ، وحينئذ يتعين لحاظ العنوان المنتزع من التكليف ، لأنه المناسب للرفع كما تقدم ، وهو راجع إلى حمل الموصول على الحكم . فتأمل جيدا . الثاني : ما ذكره هو قدس سره من أنه لو فرض تقدير المؤاخذة فالظاهر نسبتها للمذكورات بأنفسها ، كما هو مقتضى قرينة السياق مع بقية الموصولات ، فكما يقدر المؤاخذة على ما لا يطيقون يقدر المؤاخذة على ما لا يعلمون ، فيكون المراد بما لا يعلمون الموضوعات التي لا تعلم ، لأنها هي التي تكون المؤاخذة عليها ، أما الاحكام فليست المؤاخذة عليها ، بل على متعلقاتها ، وهي الموضوعات الخارجية ، فيختص الرفع بالشبهة الموضوعية . ويظهر الجواب عنه مما تقدم ، لما سبق من عدم ابتناء الكلام على التقدير والاضمار ، وأن رفع المؤاخذة مصحح لنسبة الرفع لنفس المذكورات من دون حاجة إلى إضمارها ، ليتعين تقدير نسبتها إلى نفس المذكورات ، مضافا إلى ما تقدم من أن تعلق العلم بالموضوعات إنما هو من حيث كونها ذات عناوين ، وأن ملاحظة عنوان التكليف حينئذ أظهر وأشمل . على أنه لا يبعد صحة نسبة المؤاخذة لنفس التكاليف بلحاظ كونها منشأ لها . فافهم . الثالث : ما أشار إليه غير واحد من أنه لا جامع بين الشبهة الموضوعية
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 39