نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 40
والحكمية ، لكون الجهل في الأولى متعلقا بالموضوع ، وفي الثانية بالحكم ، وإسناد الرفع إلى الأول من قبيل الاسناد إلى غير ما هو له ، والى الثاني من قبيل الاسناد إلى ما هو له ، والثاني في نفسه وإن كان أظهر ، إلا أن قرينة السياق تقتضي الأول . ويظهر الجواب عنه - أيضا - مما تقدم من أن الجهل في الشبهة الموضوعية - أيضا - يرجع إلى الجهل بالحكم وإن اختلفت مع الشبهة الحكمية في منشأ الجهل ، فهما يرجعان إلى جامع واحد . مضافا إلى أن الرفع حتى لو أسند إلى الحكم لا يكون حقيقيا ، لما عرفت من أن رفعه مناف لما هو المتسالم عليه من اشتراك الاحكام بين الجاهل والعالم ، وليس رفعه إلا ادعائيا بلحاظ رفع التبعة الناشئة منه ، وبلحاظ ذلك يصح نسبة الرفع للموضوع في بقية الفقرات . هذا تمام الكلام في الاستدلال بالحديث الشريف . وقد تصدى غير واحد في بعض الجهات المتعلقة بالحديث الخارجة عن محل الكلام استطرادا ، ولا بأس بمتابعتهم في ذلك ، فيقع الكلام في أمور . . الامر الأول : ذكر غير واحد أن الرفع في المقام تشريعي راجع إلى تنزيل الأمور المذكورة منزلة العدم شرعا ، لعدم ترتب الاحكام والآثار الشرعية . وهو غير ظاهر من الحديث الشريف ، بل الظاهر ما تقدم من أن مصحح إسناد الرفع رفع تبعة الفعل أو التكليف وما يكون من شؤون المسؤولية المترتبة عليهما ، فيختص بالآثار التي هي من سنخ التبعة والكلفة المترتبة على الفعل أو التكليف ، كالمؤاخذة في الأحكام التكليفية ، وكوجوب الكفارة ، والحد ، ونفوذ العقد ، والاقرار ونحوها ، دون بقية الآثار ، كالنجاسة ، وتحريم الحيوان مع الخطأ في التذكية ونحوهما . من دون فرق بين الفقرات . غايته أن الرفع بلحاظ المؤاخذة يستلزم في الجهل والخطأ والنسيان عدم
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 40