نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 38
اللوازم العقلية . إذ فيه : أن العناية المذكورة لا تصحح نسبة الرفع للحكم الواقعي عرفا ولو مجازا ، بل ما ذكرناه هو الأظهر في وجه النسبة وإن كان يلزمه عدم وجوب الاحتياط ، وعدم وجوب التحفظ عن الغفلة بالفحص ، كما تقدم . ثم إنه قد يستشكل في الاستدلال بالحديث بدعوى : اختصاصه بالشبهة الموضوعية لوجوه . . الأول : ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من أن الظاهر من الموصول في ( ما لا يعلمون ) بقرينة بقية الموصولات هو الموضوع ، وهو فعل المكلف غير المعلوم ، كالفعل الذي لا يعلم أنه شرب الخمر أو شرب الخل فلا يشمل الحكم غير المعلوم ، كحرمة شرب التتن . وفيه : أن تعلق الاضطرار وأخواته بالموضوع ليس كتعلق العلم والنسيان به ، فإن تعلق الأولين بالموضوع من حيث هو بذاته ، من دون دخل للعنوان أصلا ، غاية الامر انه قد يكون جهة تعليلية له ، بخلاف العلم والجهل والنسيان ونحوها ، فإنها لا تتعلق بالذوات بأنفسها ، بل بها من حيثية كونها ذات عناوين ، فالعلم إنما يتعلق بأن الشئ خمر ، أو حرام ، أو مضر ، أو نحوها مما هو مفاد القضية . وحينئذ فاللازم ملاحظة العنوان المناسب للرفع في المقام ، وهو خصوص العنوان المنتزع من التكليف ، لأنه هو الذي يكون منشأ الضيق والتبعة ، وبقية العناوين الموضوعية - كالخمرية والميتة ونحوهما - لا تكون منشأ للضيق إلا من حيث ملازمتها له ، فلا مجال لملاحظتها بأنفسها ، خصوصا مع كون العناوين الموضوعية لا جامع لها عرفا إلا من حيث اشتراكها في كونها منشأ للتكليف ، فملاحظة عنوان التكليف بنفسه أظهر وأشمل . فالمراد حينئذ ما لا يعلمون التكليف به إيجابا أو تحريما ، فيشمل الشبهة
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 38