responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 362


وهذا لا ينافي ما تقدم غير مرة من تقوم التكليف بجعل السبيل ، لا بالإرادة والكراهة ، والمحبوبية والمبغوضية ، لان المراد بالغرض هنا ما يكون من شأنه جعل السبيل الذي هو منشأ انتزاع التكليف ، لا ما يكون منشأ للإرادة والكراهة .
ودعوى : أن مقتضى ذلك الاستغناء عن مسألة الملازمة بين الاحكام العقلية والشرعية ، إذ لو فرض وجوب تحصيل الملاكات على المكلف عقلا ، بنحو يقتضي العمل ويستحق معه العقاب من دون حاجة إلى الحكم الشرعي لم تكن للملازمة المذكورة أثر عملي يصحح الاهتمام بها .
مدفوعة : بأن وجوب تحصيل غرض المولى لا يرجع إلى وجوب تحصيل الملاكات الواقعية بمجرد إدراك العقل لها ، بل بعد تعلق غرض المولى بها بحيث تكون مضافة له بالنحو المقتضي لجعل الحكم ، فأثر الملازمة المذكورة هو استكشاف تعلق غرض المولى بها الذي هو الموضوع لوجوب الإطاعة ، ولا طريق بدونها لاحراز كون الملاك مضافا للمولى وموردا لغرضه ليجب تحصيله .
فالعمدة في الجواب عن الوجه المذكور : أن تنجز الغرض إنما هو بمقدار وصوله ، فكما كان بيان خصوصيات التكليف من وظيفة المولى ، وبدونه فالمكلف في سعة منها ، ولا يعتنى باحتمال دخل شئ فيه وإن كان واحدا ارتباطيا ، كذلك بيان ما هو الدخيل في الغرض من وظيفة المولى ، وليس على المكلف الاهتمام بتحصيل ما يحتمل دخله فيه ، فلو فرض فوت الغرض بسبب قصور بيان المولى فالمكلف آمن منه ، كما يأمن من فوت التكليف لذلك .
نعم ، لو لم يتصد المولى لتحصيل الغرض - لغفلته أو عجزه عن التكليف ، وإن امتنع ذلك في حق الشارع - وعلم به المكلف لم يبعد البناء على وجوب إحرازه ، بخلاف ما إذا تصدى لذلك وشك في وفاء بيانه بغرضه ، كما هو محل الكلام في المقام .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست