نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 361
ولا يكون التكليف في المقام حجة إلا على تعلق الغرض بالأقل . لاندفاعه : بأن التكليف إنما يكون حجة على وجود الغرض وتوقف حصوله على الأقل ، لا على تعلق الغرض به بنحو يعلم بحصوله معه ، بل لا يعلم بحصول الغرض المستكشف بالتكليف في المقام بعد فرض الارتباطية إلا بالاتيان بالأكثر ، لان الملاك أمر بسيط مترتب على مجموع أجزاء المركب ، فلا يحرز حصول شئ منه إلا بتمامية المركب . وأشكل من ذلك إنكار وجوب تحصيل غرض المولى ثبوتا وقصر موضوع وجوب الإطاعة عقلا على خصوص تكليف المولى المتقوم بجعل السبيل من قبله . فإنه مناف للمرتكزات العقلائية جدا ، إذ لا فرق بنظرهم بين التكليف بالشئ وتعلق الغرض به بالنحو الذي يبلغ مرتبة التكليف ، فيلزمون بتحصيل الغرض المذكور في مورد تعذر التكليف على طبقه لعجز المولى عن جعله ، لموانع خارجية من خرس أو خوف أو بعد مانع من توجيه الخطاب أو نحوها - وإن استحال ذلك في حق الشارع الأقدس - بل يكتفون في الالزام بالعمل بوجود مقتضي الغرض ولو مع غفلة المولى عنه للجهل بموضوعه ، كما لو تعرض المولى للخطر الذي من شأنه الاهتمام بدفعه ، وكان غافلا عنه أو عن تمكن المكلف من دفعه ، مع تمكن المكلف منه والتفاته ، فلا يصح للمكلف حينئذ الاعتذار عن العمل بما يناسب الغرض المذكور بعدم صدور التكليف من المولى على طبقه . بل الظاهر أن وجوب إطاعة التكليف في طول وجوب موافقة الغرض بلحاظ كشفه عنه وملازمته له ، ولا دخل للتكليف بنفسه في ذلك . ولذا لو علم بغرض المولى ، وبعدم وفاء تكليفه به لغفلته ، كان حفظ غرضه منجزا بنحو يحسن العقاب بتعمد تخلفه بالاقتصار على مورد التكليف .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 361