responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 363


كما أنه لو كان الأثر المترتب على الفعل موردا للتكليف المولوي ، لا غاية وغرضا منه اتجه لزوم إحرازه وكان من الشك في المحصل .
لكنه خروج عن محل الكلام ، إذ الكلام في ما لو كان المكلف به مرددا بين الأقل والأكثر بنفسه ، لا بمحصله مع عدم الاجمال فيه .
هذا ، ولا يخفى أن منشأ هذه الوجوه الثلاثة المفروضة للاحتياط هو ملاحظة الارتباطية المفروضة في المقام ، والموجبة لوحدة التكليف والغرض ، وإنا وإن أطلنا الكلام في دفعها تبعا للأصحاب ، إلا أنا في غنى عن ذلك ، لان ما سبق آنفا في توجيه جريان البراءة من عدم الفرق في جريانها بين التكليف الضمني والاستقلالي إن تم ارتكازا فهو واف بدفعها ، لان فرض كون المشكوك تكليفا ضمنيا مستلزم لفرض العلم الاجمالي - بالصورة المتقدمة - ولفرض الشك في امتثال التكليف المتيقن ، وفي حصول الغرض .
ومرجع تسليم البراءة إلى عدم تمامية الوجوه المذكورة بنحو يكشف عن خلل في تصويرها إجمالا أو تفصيلا ، لوضوح أن كبرياتها لما كانت ارتكازية لم يمكن عمومها للمقام مع التسليم بجريان البراءة ارتكازا .
وإن لم يتم لم ينفع دفع هذه الوجوه في عدم وجوب الاحتياط والأمان من العقاب بدونه ، كما لعله ظاهر .
ثم إنه قد يستثنى مما ذكرنا ما لو كان التردد ناشئا من إجمال عنوان المكلف ، بنحو لا يعلم بصدقه على الأقل ، لدعوى : أن التكليف بالعنوان يقتضي تنجيزه في ذمة المكلف ، فيجب إحرازه في مقام الامتثال ، بخلاف ما إذا شك في مقدار المكلف به من دون أن يتنجز بعنوان يخصه ، فإن المتيقن منه خصوص الأقل ، فهو المتنجز لا غير ، كما تقدم .
لكن تقدم في التنبيه الثاني من تنبيهات الفصل الأول أن ذلك إنما يتم فيما إذا كان العنوان حاكيا عن المركب بلحاظ خصوصية زائدة عليه ، مترتبة . عليه -

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست