responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 360


نعم ، لو أحرز كون الأقل تمام الواجب اتجه الاكتفاء به في الفراغ عنه .
لكن الأصل لا ينهض بشرح المعلوم بالاجمال ، إلا أن يكون مثبتا .
ويندفع : بأن اليقين بالفراغ لا يجب في مثل ذلك مما كان الشك فيه ناشئا من عدم البيان مع العلم بحال المأتي به ومطابقته لما ورد البيان على التكليف به ، وإنما يجب اليقين بالفراغ في ما إذا كان الشك فيه ناشئا من الشك في حال المأتي به وفي مطابقته لما ورد البيان بالتكليف به ، وهو مورد قاعدة الاشتغال .
الثالث : أنه بناء على ما هو المشهور عند العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها يكون المكلف به موردا لغرض المولى ، وحيث لا يحرز حصول غرضه بالاقتصار على الأقل تعين الاحتياط بالأكثر ، لوجوب إحراز غرض المولى .
نعم ، بناء على تبعية الاحكام لمصالح فيها لا في متعلقاتها - كما عن بعض العدلية - لا يجب الاحتياط ، لاستيفاء المولى غرضه بنفس التكليف ، وتعلق غرض آخر له بنفس الفعل غير معلوم ، ليجب إحرازه .
وكذا بناء على عدم تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد أصلا .
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره في الجواب عن ذلك من تعذر العلم بحصول غرض المولى حتى مع الاتيان بالأكثر ، لاحتمال توقفه على معرفة الاجزاء تفصيلا غير المتيسرة في المقام .
فهو - مع اختصاصه بالعبادات - مدفوع : بأن التأمل في مرتكزات العقلاء والمتشرعة قاض بعدم دخل ذلك ، كما تقدم في مبحث العلم الاجمالي من مباحث القطع .
ولا سيما مع تعذره لانسداد باب العلم - كما في المقام - حيث اعترف قدس سره غير مرة بإمكان الاحتياط وعدم اعتبار المعرفة التفصيلية حينئذ .
ومثله ما قد يقال من عدم وجوب إحراز الغرض إلا مع قيام الحجة عليه ،

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست