نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 360
نعم ، لو أحرز كون الأقل تمام الواجب اتجه الاكتفاء به في الفراغ عنه . لكن الأصل لا ينهض بشرح المعلوم بالاجمال ، إلا أن يكون مثبتا . ويندفع : بأن اليقين بالفراغ لا يجب في مثل ذلك مما كان الشك فيه ناشئا من عدم البيان مع العلم بحال المأتي به ومطابقته لما ورد البيان على التكليف به ، وإنما يجب اليقين بالفراغ في ما إذا كان الشك فيه ناشئا من الشك في حال المأتي به وفي مطابقته لما ورد البيان بالتكليف به ، وهو مورد قاعدة الاشتغال . الثالث : أنه بناء على ما هو المشهور عند العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها يكون المكلف به موردا لغرض المولى ، وحيث لا يحرز حصول غرضه بالاقتصار على الأقل تعين الاحتياط بالأكثر ، لوجوب إحراز غرض المولى . نعم ، بناء على تبعية الاحكام لمصالح فيها لا في متعلقاتها - كما عن بعض العدلية - لا يجب الاحتياط ، لاستيفاء المولى غرضه بنفس التكليف ، وتعلق غرض آخر له بنفس الفعل غير معلوم ، ليجب إحرازه . وكذا بناء على عدم تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد أصلا . وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره في الجواب عن ذلك من تعذر العلم بحصول غرض المولى حتى مع الاتيان بالأكثر ، لاحتمال توقفه على معرفة الاجزاء تفصيلا غير المتيسرة في المقام . فهو - مع اختصاصه بالعبادات - مدفوع : بأن التأمل في مرتكزات العقلاء والمتشرعة قاض بعدم دخل ذلك ، كما تقدم في مبحث العلم الاجمالي من مباحث القطع . ولا سيما مع تعذره لانسداد باب العلم - كما في المقام - حيث اعترف قدس سره غير مرة بإمكان الاحتياط وعدم اعتبار المعرفة التفصيلية حينئذ . ومثله ما قد يقال من عدم وجوب إحراز الغرض إلا مع قيام الحجة عليه ،
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 360