نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 358
الاجمالي ومانعا من تنجز الأكثر على تقدير وجوبه . هذا ، ومن الظاهر أن ما ذكراه قدس سرهما مبني على مقدمية الجزء للمركب ، وعلى تعلق التكليف المقدمي الغيري به تبعا له . والتحقيق - تبعا لبعضهم - منع كلا الامرين ، كما أوضحناه في مسألة مقدمة الواجب . بل صرح المحقق الخراساني قدس سره في المسألة المذكورة بمنع الثاني منهما ، وربما نسب ذلك لشيخنا الأعظم قدس سره أيضا وإن لم أتحققه . على أنه لا ريب ظاهرا في انبساط الوجوب النفسي على الاجزاء ، وجبت بالوجوب الغيري أيضا ، أم لم تجب ، فيكفي في تقريب الانحلال وجوب الاجزاء نفسيا على كل حال ، كما ذكره بعض مشايخنا . ولعله لذا جزم بعض الأعاظم قدس سره بعدم إرادة شيخنا الأعظم قدس سره لظاهر كلامه ، وأن مراده من وجوب الأقل تفصيلا هو وجوبه النفسي . بل لا يبعد كون ذلك هو مراد المحقق الخراساني قدس سره أيضا ، فيرجع ما تقدم منه في منع الانحلال إلى دعوى الملازمة بين التكليف الاستقلالي والتكاليف الضمنية في مقام التنجز ، كما هي متلازمة في الملاك والجعل والامتثال ، فلا يعقل تنجز الأقل على كل حال إلا مع تنجز الأكثر ، فلا يكون تنجزه مانعا من تنجزه وموجبا لحل العلم الاجمالي المفروض . لكنه يندفع : بأن التكليف الاستقلالي بالمركب متحد مع التكاليف الضمنية بأجزائه ، فداعويته عين داعويتها ، وتنجزه عين تنجزها ، لأنها من حدوده ، ولا موضوع للملازمة بينه وبينها . وعليه لا يلزم في المقام التفكيك بين التكليف الاستقلالي والتكاليف الضمنية في التنجز ، بل اختصاص التنجز للتكليف الاستقلالي بحدوده التي صارت موردا للبيان وعدم التنجز له بحده الذي لم يتعلق به البيان ، وهو عبارة
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 358