نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 357
أو مداراة له في دفع شره وجوره - كما في بعض الموالي العرفيين - زائدا على ما تقتضيه المسؤولية التابعة للتنجيز عقلا ، تعين الاحتياط فيه ولو مع عدم البيان الواصل ، كما هو الحال في الشك في أصل الواجب أيضا . إلا أنه خارج عن محل الكلام ، إذ المفروض عدم المنجز الخارجي ، وأن الغرض لم يتعلق إلا بالخروج عن تبعة التكليف والمسؤولية به عقلا ، التي هي منوطة بالبيان المفروض عدمه بالإضافة إلى المشكوك . ولا ريب في ما ذكرناه بعد التأمل في المرتكزات العقلائية وفي سيرة أهل الاستدلال الارتكازية ، فإن المرتكز أن خصوصيات التكليف كأصله هي المحتاجة إلى البيان . هذا ، وربما يستشكل في الرجوع للبراءة بوجوه . . الأول : دعوى تنجز التكليف الواقعي على ما هو عليه من الحد الواقعي المردد بين الأقل والأكثر الملزم بإحراز الفراغ عنه بالاحتياط ، وذلك من جهة العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين الوجهين المنجز لاحتمال كل منهما ، والملزم بالقطع بالفراغ عنه على ما هو عليه من الترديد والاجمال . وقد يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره دعوى انحلال العلم الاجمالي المذكور بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل إما لنفسه أو مقدمة للأكثر ، بنحو يقتضي تنجزه على كل حال . لكن يظهر من المحقق الخراساني قدس سره استحالة الانحلال في المقام ، لان تنجز التكليف المقدمي موقوف على تنجز التكليف النفسي لان داعويته في طول داعويته ، فلا مجال لتنجيزه دونه . وعليه يكون تنجز التكليف بالأقل على كل حال حتى لو كان مقدميا موقوفا على تنجز التكليف النفسي بالأكثر ، ولا منجز له إلا العلم الاجمالي المفروض ، فكيف يكون تنجز الأقل على كل حال موجبا لانحلال العلم
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 357