responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 359


أخرى عما تقدم منا من جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان في التكاليف الضمنية .
نعم ، استشكل بعض الأعاظم قدس سره في الانحلال في المقام : بأن وجوب الأقل المعلوم في البين ليس هو وجوبه على نحو الاطلاق واللابشرط ، بل وجوبه المردد بين كونه بشرط شئ وكونه لا بشرط ، وهو عبارة أخرى عن العلم الاجمالي المفروض في البين ، وليس علما آخر ملازما له صالحا لحله ، فدعوى انحلال العلم الاجمالي بالعلم بوجوب الأقل بالنحو المذكور ترجع إلى دعوى حل العلم الاجمالي لنفسه ، وهو غير معقول ، بل مقتضى لزوم إحراز الفراغ عن المعلوم بالاجمال وجوب الاحتياط فيه بالاتيان بالأكثر .
فلعل الأولى أن يقال : إن كان المراد بالعلم الاجمالي هو العلم بالأقل أو الأكثر ، فليس هذا علما إجماليا ، إذ لابد في العلم الاجمالي من أن ينحل إلى قضية منفصلة يتباين طرفاها ، وحيث كان التكليف بالأقل داخلا في التكليف بالأكثر لا مباينا له لم تصدق القضية المنفصلة المذكورة ، بل مرجع العلم المذكور إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقل والشك في وجوب الزائد ، كما نبه له سيدنا الأعظم قدس سره ، فلا علم إجمالي حتى يحتاج إلى الانحلال .
وإن كان المراد به أنه بعد العلم بوجوب الأقل تفصيلا فهو مردد بين أن يكون بنحو اللابشرط وأن يكون بشرط شئ ، لوضوح التباين بين المفادين ، فليس هذا العلم الاجمالي منجزا ، لعدم كونه علما بالتكليف ، لوضوح كون أحد طرفيه السعة ، ولا يقتضي الالزام على كل حال ، نظير دوران الامر بين وجوب شئ وإباحته ، كما نبه له شيخنا الأستاذ قدس سره .
الثاني : ما قد يظهر من الفصول من أن المنجز وإن كان هو خصوص الأقل ، إلا أن مقتضى لزوم الفراغ اليقيني عنه هو الاتيان بالأكثر ، لعدم إحراز الفراغ عنه إلا بذلك بعد فرض الارتباطية على تقدير وجوب الأكثر ، لان سقوط التكليف منوط بتمامية المركب .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست