responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 337


< فهرس الموضوعات > ضابط غير الشبهة المحصورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو شك في تحقق ضابط الشبهة غير المحصورة < / فهرس الموضوعات > عداها لا ينفك عن الاشتمال على الحرام .
فهو إنما يتم مع الارتباطية بين مجموعات الأطراف في احتمال انطباق المعلوم بالاجمال عليها ، كما لو كان كل خمسمائة منها بلون وعلم أن الخمسمائة الحرام بلون واحد ، حيث يكون أطراف الترديد ثلاثة لا غير ، أما مع عدم الارتباطية بينها فأطراف الترديد تمام الألف والخمسمائة .
نعم ، بناء على الوجه الرابع يتجه البناء على وجوب الاحتياط ، كما تقدم التعرض له هناك .
كما لا يبعد ذلك أيضا بناء على الوجه الخامس ، وإن كان لا يخلو عن كلام .
الثالث : ضابط الشبهة غير المحصورة يبتني على الوجوه المتقدمة ، ويختلف باختلافها ، بنحو يظهر بالتأمل فيها .
نعم ، لا يصلح بعضها لتحديده ، لابتنائه على الاجمال ، فيلزم الاقتصار فيه على المتيقن ، كما تقدم في الاجماع ، والاخبار ، ودليل العسر - ولو أريد به النوعي .
الرابع : لو شك في منجزية الشبهة للشك في تحقق الضابط المتقدم لغير المحصورة فيها بنحو الشبهة الموضوعية ابتنى الكلام فيها على الكلام في حكم الشك في تحقق موانع التنجيز ، وقد تقدم أن الشك في الابتلاء كالعلم بعدمه في عدم التنجيز ، كما أن الشك في تعذر الامتثال أو لزوم العسر منه ونحوهما كالعلم بعدمها في التنجيز .
ومنه يظهر أنه بناء على الوجه الثالث في الاستدلال على جواز ارتكاب الشبهة غير المحصورة يتعين البناء على وجوب الاحتياط لو شك في تحقق ضابطها .
وأما على الوجه الأول والثاني فحيث كان الاستدلال بهما موقوفا على كشفهما عن جعل البدل أو رفع التكليف الواقعي ، فعلى الأول يجب الاحتياط

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست