responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 338


مع الشك ، وعلى الثاني لا يجب ، ولا يبعد ترجح الأول . فتأمل .
كما أنه لا يبعد البناء على جواز الارتكاب على الوجه السابع لعدم إحراز سقوط الأصل بالمعارضة .
وكذا على السادس ، لكونه حينئذ نظير الشك في الابتلاء الذي عرفت عدم وجوب الاحتياط معه .
وأما الشك في القدرة على المخالفة ، الذي يجب الاحتياط معه فهو الشك في القدرة على الامتثال ، لا الشك في القدرة على المخالفة ، الذي هو مبنى الوجه السادس المذكور ، كما ذكرناه في التنبيه الرابع عند الكلام في عدم الابتلاء .
وأما على الوجه الرابع والخامس فيشكل تحقق الشك المذكور ، لان أطراف الشك ومرتبته من الأمور الوجدانية غير القابلة للشك .
وإن كان صريح بعض الأعيان المحققين إمكان الشك على الوجهين المذكورين ، وأنه على الرابع يتعين الحاقه بالمحصور ، لرجوعه إلى الشك في جعل البدل ، كما تقدم منه ، وعلى الخامس يلحق بغير المحصور للشك في بيانية العلم ، ومع عدم إحراز البيان فالمرجع البراءة . فتأمل جيدا .
الخامس : عدم منجزية العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة إنما يقتضي عدم وجوب الاحتياط في الأطراف من حيثية العلم المفروض .
ولا ينافي وجوب الاحتياط في الأطراف لأجل الشك لو فرض كونه مجرى للاحتياط في نفسه ، لانقلاب الأصل أو نحوه ، لان الوجه المصحح لترك الاحتياط لا يقتضي إلغاء الشك .
فما يظهر من بعض الأعاظم قدس سره من التشكيك في ذلك ، أو الميل إلى إلغاء الشك ، غير ظاهر .
نعم ، بناء على الوجه الرابع قد يدعى أن عدم اعتداد العقلاء بالاحتمال الضعيف في كل طرف لا يختص بحيثية العلم الاجمالي ، خصوصا بناء على

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست