responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 336


ولا فرق في ما ذكرنا بين جميع الوجوه المتقدمة حتى الاجماع ، لظهور كلامهم تبعا للارتكاز المشار إليه في عدم منجزية العلم الاجمالي مع عدم الانحصار .
نعم ، تقدم أن مقتضى الوجه الخامس بناء على ما ذكره بعض الأعيان المحققين من ابتنائه على جعل البدل عدم جواز ارتكاب ما يعتد معه باحتمال الحرام ، فضلا عن المخالفة القطعية .
ثم إن الكلام هنا في ارتكاب تمام الأطراف من حيثية التكليف المعلوم بالاجمال .
وأما ما قد يترتب على ذلك من حدوث تكليف تفصيلي أو إجمالي ، كالضمان المترتب على استعمال المغصوب .
فهو خارج عن محل الكلام . والمرجع فيه القواعد المقررة لمثله .
الثاني : لا يفرق في حكم الشبهة غير المحصورة بين ضعف احتمال الحرام في الطرف وقوته ، إما لاشتباه الكثير في الكثير - لفرض كثرة التكاليف المعلومة بالاجمال - أو لقرائن خاصة توجب قوة احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على الطرف ، وهو ظاهر على الوجه الذي ذكرناه وما عدا الوجه الرابع والخامس من الوجوه المتقدمة حتى الاجماع ، فإنه وإن كان دليلا لبيا ، إلا أنه لا مجال لاخراج هذه الصورة عنه مع كثرة الابتلاء بها الكاشف عن عموم السيرة الارتكازية لها .
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من إلحاق صورة اشتباه الكثير في الكثير بالمحصور ، لمشابهته له في نسبة مجموع التكاليف المعلومة بالاجمال لمجموع الأطراف ، فإذا علم بوجود خمسمائة شاة موطوءة في ضمن ألف وخمسمائة كانت نسبة المعلوم بالاجمال إلى الأطراف نسبة الواحد إلى الثلاثة ، لان الامر متعلق بالاجتناب عن مجموع الخمسمائة ، ومحتملاته ثلاثة ، وما

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست