نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 335
كل طرف بعد فرض عدم الابتلاء ببقية الأطراف ولو لارتكابها سابقا ، فالمخالفة في أي طرف فرض مورد للعذر الظاهري . والعلم بحصول الحرام بعد ارتكاب تمام الأطراف ليس محذورا بعد فرض عدم المنجز حينه . وهو لا يستلزم طرح دليل التكليف الواقعي ، لان مخالفة التكليف مع وجود المؤمن ظاهرا لا تكون طرحا له ، كما تقدم في وجه الجمع بين الاحكام الواقعية والظاهرية . ولا يفرق في ذلك بين العزم عليه من أول الامر وعدمه . وما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من صدق المعصية عند مصادفة الحرام الواقعي مع العزم المذكور . غير ظاهر ، لتوقف المعصية على تنجز التكليف والمفروض عدمه ، وأن العزم إنما هو على الأطراف لو فرض تحقق الابتلاء بها تدريجا بنحو لا يوجب التنجز . بل لا ضير في الارتكاب برجاء تحصيل الحرام ، كما هو الحال في سائر موارد احتمال الحرام عند المؤمن منه ، إذ لا محذور في الرغبة في مخالفة الواقع بالنحو المرخص به شرعا أو عقلا . واختصاص الترخيص الشرعي أو العقلي بصورة عدم العزم ، لا دليل عليه ، بل الدليل على عدمه . فما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره من صدق التجري حينئذ في ارتكاب أول الأطراف وإن لم يصادف الحرام الواقعي ، غير ظاهر . نعم ، لو لم يستند الاقدام للعذر للجهل بكونه عذرا ، أو لعدم الاهتمام بالتكليف وتحصيل العذر فيه لم يبعد صدق التجري ، كما تقدم في التنبيه الثاني من تنبيهات مبحث التجري من مباحث القطع .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 335