responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 335


كل طرف بعد فرض عدم الابتلاء ببقية الأطراف ولو لارتكابها سابقا ، فالمخالفة في أي طرف فرض مورد للعذر الظاهري .
والعلم بحصول الحرام بعد ارتكاب تمام الأطراف ليس محذورا بعد فرض عدم المنجز حينه .
وهو لا يستلزم طرح دليل التكليف الواقعي ، لان مخالفة التكليف مع وجود المؤمن ظاهرا لا تكون طرحا له ، كما تقدم في وجه الجمع بين الاحكام الواقعية والظاهرية .
ولا يفرق في ذلك بين العزم عليه من أول الامر وعدمه .
وما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من صدق المعصية عند مصادفة الحرام الواقعي مع العزم المذكور .
غير ظاهر ، لتوقف المعصية على تنجز التكليف والمفروض عدمه ، وأن العزم إنما هو على الأطراف لو فرض تحقق الابتلاء بها تدريجا بنحو لا يوجب التنجز .
بل لا ضير في الارتكاب برجاء تحصيل الحرام ، كما هو الحال في سائر موارد احتمال الحرام عند المؤمن منه ، إذ لا محذور في الرغبة في مخالفة الواقع بالنحو المرخص به شرعا أو عقلا .
واختصاص الترخيص الشرعي أو العقلي بصورة عدم العزم ، لا دليل عليه ، بل الدليل على عدمه .
فما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره من صدق التجري حينئذ في ارتكاب أول الأطراف وإن لم يصادف الحرام الواقعي ، غير ظاهر .
نعم ، لو لم يستند الاقدام للعذر للجهل بكونه عذرا ، أو لعدم الاهتمام بالتكليف وتحصيل العذر فيه لم يبعد صدق التجري ، كما تقدم في التنبيه الثاني من تنبيهات مبحث التجري من مباحث القطع .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست