responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 334


< فهرس الموضوعات > الوجه المختار لعدم منجزية الشبهة المحصورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في المخالفة القطعية للشبهة غير المحصورة < / فهرس الموضوعات > لعدم المرجح ، وهو معنى تعارض الأصول في المقام .
وكأن نظره قدس سره إلى الصورة الأولى ، مع تخيل أن المانع من جريان الأصل فيها عدم الانحصار ، لا ما ذكرنا .
هذه عمدة الوجوه المذكورة في كلماتهم ، وقد عرفت عدم نهوضها بتحديد غير المحصور بنحو يتجه جواز الارتكاب فيه . فالظاهر أنه لا أثر لعدم الانحصار بنفسه في رفع منجزية العلم الاجمالي .
نعم ، كثرة الأطراف وعدم الإحاطة بها مستلزم غالبا لابتلاء العلم الاجمالي بما يسقطه عن المنجزية ، كتعذر بعض الأطراف أو خروجه عن الابتلاء أو نحوهما ، فيتجه البناء على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المذكورة لأجل ذلك ، لا لخصوصية في عدم الانحصار .
ولعل هذا هو مرجع الاجماع والنصوص المتقدمة إليها الإشارة ، لما عرفت من عدم أخذ عدم الانحصار في النصوص ، وأن أخذه في بعض كلماتهم لا يستلزم دخل عنوانه في الحكم ، ولا سيما بعد اختصاص الأمثلة التي يذكرونها والتي هي مورد السيرة الارتكازية الشاهدة للاجماع بما ذكرنا .
ومنه يظهر الاشكال في ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره من قيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة ، وأن محل الكلام فيها ما إذا لم يبتل العلم الاجمالي بمانع آخر من المنجزية غير عدم الانحصار .
إذ فيه : أن تخصيص محل كلامه هو بذلك تابع له ، ولا ضير فيه ، إلا أنه لا مجال لجعل ذلك محل كلامهم ، فضلا عن حمل الاجماع عليه .
بقي في المقام أمور . .
الأول : الظاهر جواز المخالفة القطعية في الشبهة غير المحصورة ، لو فرض الابتلاء التدريجي بالأطراف ، لعدم منجزية العلم الاجمالي عند ارتكاب

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست