نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 326
إذا عرفت هذا ، فاعلم أنه قد استدل على عدم وجوب اجتناب أطراف الشبهة المحصورة بأمور . . الأول : الاجماع ، ففي جامع المقاصد : ( الظاهر أنه اتفاقي ) وعن الروض التصريح به ، وعن الوحيد في فوائده : ( عدم وجوب الاجتناب عن غير المحصور مجمع عليه بين الكل ، ولا ريب فيه ، ومدار المسلمين في الاعصار والأمصار كان على ذلك ) . وفي الجواهر : ( للاجماع بقسميه ، وللسيرة المستقيمة ) ، بل عن بعضهم دعوى الضرورة عليه في الجملة . وكأن ذلك بلحاظ السيرة التي أشير إليها في كلام الوحيد والجواهر ، حيث لا مجال لانكارها ، لوضوحها ، كما لا مجال لتخطئتها لعمومها للمتدينين ، بل ينسب مخالفها للوسواس ، بل لولا ذلك لاختل نظام المعاش والمعاد . ولعل دعوى الاجماع مبنية على السيرة المذكورة أيضا ، لقلة المتعرضين للعنوان المذكور وتأخر عصورهم ، كما يظهر بمراجعة مفتاح الكرامة . فكأن الاجماع المدعى ارتكازي مستند للسيرة المشار إليها . ومنه يظهر أنه لا مجال للاشكال في الاستدلال المذكور بعدم كون الاجماع تعبديا ، لقرب استناده لاحد الوجوه الآتية أو غيرها ، فيلزم النظر في دليله . لاندفاعه : بأن استناد الاجماع والسيرة والضرورة لاحد الوجوه المذكورة وإن كان قريبا ، إلا أنه لا مجال لاحتمال خطئها لو فرض عدم تمامية الوجوه المذكورة عندنا ، لوضوحها وارتكازيتها ، لاتصالها بعصر المعصومين عليهم السلام ، لما هو المعلوم لكل أحد في العصور المذكورة من كثرة ابتلاء الناس بالمحرمات الواقعية ووجودها في ما يتعرضون له من حوائجهم وأعمالهم ، بنحو يستلزم العلم الاجمالي لكل أحد غالبا ، فلو كان الاحتياط واجبا لحصل التنبه له ، أو التنبيه عليه ، بنحو يمنع من وقوع السيرة وجري النظام عليها .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 326