responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 327


ومثله الاشكال : بأن وجوب الاحتياط مع العلم الاجمالي لما كان عقليا فلا مجال لرفع اليد عنه بالأدلة الشرعية التعبدية ، كالاجماع ونحوه ، بل لابد من النظر في الوجوه العقلية الموجبة لذلك .
لاندفاعه أيضا بما ذكرناه في أول الكلام في العلم الاجمالي من إمكان رفع الشارع لموضوع حكم العقل المذكور بالتصرف في بعض الجهات التي يبتني عليها ، فلو فرض عدم تمامية الأدلة المستدل بها كان الاجماع والسيرة والضرورة وافية باثبات مقتضاها ، لكشفها عن التصرف الشرعي المذكور .
نعم ، لما كانت هي أدلة لبية لم تنهض بتحديد موضوعها ، فيلزم الاقتصار على المتيقن من موردها ، وضبطه في غاية الاشكال ، فيلزم النظر في بقية الوجوه ، ليعول عليها في التحديد ، بل قد يظهر بها مورد السيرة ، لقرب استنادها إليها ، كما ذكرنا .
الثاني : النصوص الظاهرة في عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة فضلا عن غيرها من موارد العلم الاجمالي ، كصحيح عبد الله بن سنان وغيره مما تقدم التعرض له في أدلة البراءة ، وعند الكلام في حرمة المخالفة القطعية الاجمالية ، حيت ذكرنا هناك لزوم حمله على الشبهة غير المحصورة ، خروجا عن محذور مخالفة العلم الاجمالي المنجز .
لكن لا يخفى أن تخصيص النصوص المذكورة بغير المحصور لما لم يكن مستفادا من دليل لفظي ، بل من حكم العقل بامتناع مخالفة العلم الاجمالي مع فرض فعلية التكليف المعلوم بالاجمال ، فهو متفرع على تشخيص موارد عدم حكم العقل بالاحتياط مع العلم الاجمالي .
فالنصوص المذكورة لا تكون دليلا على جواز ارتكاب الشبهة غير المحصورة ، بل شمولها لها متفرع على قيام دليل غيرها فيها .
الثالث : ما أشار إليه في الشرايع ، ونسبه في مفتاح الكرامة إليهم من

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست