responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 325


التنبيه التاسع : في الشبهة غير المحصورة وقد وقع الكلام بينهم في ضابطها .
ومن الظاهر أن ما يناسب المعنى اللغوي لغير المحصور هو الذي لا يعلم عدده [1] ولو لتردده بين عددين ، ولا يبعد أن يختص عرفا بما إذا كانت أطراف الترديد بحد لا يسهل تشخيصها دقة ، بحيث لا تشخص في طرف القلة إلا بما يعلم بوجود ما زاد عليه ، ولا في طرف الكثرة إلا بما يعلم بنقص الموجود عنه ، فلو تردد أهل البلد بين الألف والتسعمائة يكون من المحصور عرفا ، وإن كان من غيره لغة ، ولا يكون من غير المحصور عرفا إلا إذا لم يسهل تشخيص الحد بين الشك واليقين . بل لا يبعد مع ذلك اعتبار البعد بين الحدين .
هذا ، ولكن لا أثر لتشخيص المعنى اللغوي أو العرفي لغير المحصور ، لعدم وروده في النصوص كما ذ كره في الجواهر - ولا غيرها من الأدلة الشرعية اللفظية ، وإنما ورد في كلمات بعض الأصحاب ، ومن القريب جدا أن لا يكون مرادهم دخله في موضوع الحكم تعبدا ، بل سيق في كلامهم لمحض الإشارة لمصاديقه ، بلحاظ ما اشتملت عليه من خصوصيات دخيلة في الحكم ، كالحرج ونحوه ، كما قد يناسبه تعليلهم بها ، فالعنوان المذكور منتزع من الافراد التي ثبت لها الحكم بحسب الأدلة ، فيكون تحديده متفرعا على تحديد تلك الافراد ، وهو متفرع على تعيين دليل الحكم ، لينظر في سعته وضيقه .
نعم ، المتيقن من أفرادها التكاليف الاجمالية في الأمور العامة المنتشرة الافراد ، كالعلم بوجود متنجس في الماء أو الخبز أو الجبن ، ووجود المغصوب في الأسواق والبيوت .



[1] هذا بناء على أن عدم الحصر بلحاظ العدد ، أما لو كان بحسب المكان فالمعيار فيه تردد المكان بالوجه المذكور في العدد . ( منه . عفي عنه ) .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست