نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 224
استصحاب عدم تحقق الدين لما كان منقحا للاستطاعة التي هي موضوع وجوب الحج كان موجبا لانحلال العلم الاجمالي المذكور . هذا ، وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره في وجه إمكان جريان الأصل الترخيصي في بعض الأطراف معينا لو اختص به موضوعه . . تارة : من كونه موجبا لكون الطرف الآخر بدلا قهريا عن المعلوم بالاجمال وبه يحصل الفراغ التعبدي عنه . وأخرى : من كونه موجبا لانحلال العلم الاجمالي ، لان العلم الاجمالي كما ينحل بالمنع من بعض الأطراف ، ينحل بالترخيص في بعضها ، لان الأصل النافي يوجب التأمين عن الطرف الذي يجري فيه ، ويبقى الطرف الآخر بلا مؤمن . فيندفع بكلا وجهين . . أما الأول ، فلان الترخيص في بعض الأطراف لا يكفي في كون الآخر بدلا عن المعلوم بالاجمال ، ولا في حصول الفراغ التعبدي ، ما لم يكن ناظرا للمعلوم بالاجمال وشارحا له ، كما تقدم في أول الكلام في جعل البدل . وأما الثاني فلان الأصل الجاري في بعض الأطراف إنما يوجب التأمين عنه من حيث كونه مشكوكا ، ولا يوجب التأمين عن التكليف المعلوم بالاجمال المنجز في نفسه بعد عدم نظره إليه ولا شرحه لاجماله . بل الطرف المذكور من ناحية المعلوم بالاجمال كالطرف الآخر الذي لا يجري فيه الأصل ، فإن الاقدام على كل منهما موجب لاحتمال الوقوع في مخالفته ، فمع فرض تنجز المعلوم بالاجمال ، ولزوم إحراز الفراغ عنه يتعين الاجتناب عن كلا الطرفين ، المستلزم لعدم العمل بالأصل الترخيصي الجاري في بعض الأطراف . هذا ، مضافا إلى اختلاف مبنى الوجهين ، لابتناء الأول على منجزية العلم
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 224