responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 223


بنحو يمنع من تأثير الحيثيات الأخرى .
نعم ، لو فرض كون مقتضى الأصل الشرعي أو العقلي في بعض الأطراف معينا هو تنجز احتمال التكليف ، كان موجبا لانحلال العلم الاجمالي - كما يأتي توضيحه إن شاء الله تعالى - فلا يكون منجزا للمعلوم بالاجمال بنحو يمنع عن المخالفة القطعية ، فضلا عن المخالفة الاحتمالية ، فيتجه العمل بالأصل الترخيصي في بعض الأطراف بلا إشكال .
ومنه يظهر حال ما ذكره بعض مشايخنا من النقض على من يدعي امتناع جريان الأصل في بعض الأطراف . .
تارة : بما إذا علم إجمالا بملاقاة النجاسة لاحد إنائين أحدهما متيقن النجاسة سابقا .
وأخرى : بما إذا علم المكلف إجمالا بأنه لم يأت بإحدى الصلاتين ، إما صاحبة الوقت أو التي مضى وقتها ، حيث أنه في الأول لا إشكال في جريان أصالة الطهارة أو استصحابها في الاناء الذي لا يعلم نجاسته سابقا ، وفي الثاني لا ريب في جريان قاعدة الحيلولة في التي مضى وقتها ، وإن لزم منهما المخالفة .
الاحتمالية .
فإنه يندفع : بانحلال العلم الاجمالي في الأول باستصحاب النجاسة في متيقنها سابقا ، وفي الثاني بقاعدة لزوم الاعتناء بالشك قبل خروج الوقت بالإضافة إلى صاحبة الوقت ، فلا منجز فيهما للمعلوم بالاجمال حتى يجب الفراغ عنه .
ونظير ذلك : ما لو كان ثبوت التكليف في بعض الأطراف من آثار نفيه في الطرف الآخر شرعا ، بحيث يكون الأصل النافي فيه صالحا للتعبد بالتكليف في صاحبه ، كما لو احتمل واجد مقدار الاستطاعة ثبوت دين في ذمته يمنع منها ، حيث يعلم إجمالا بوجوب أحد الامرين من الحج ووفاء الدين ، إلا أن

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست