نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 225
الاجمالي مع اقتضاء الأصل التعبد بالامتثال الذي هو مقتضى قاعدة الاشتغال ، وابتناء الثاني على عدم منجزية العلم الاجمالي بسبب انحلاله ، فلا موضوع للقاعد ة . ومثله ما ذكره بعض مشايخنا من أن العلم الاجمالي لا يزيد على العلم التفصيلي ، فكما يجوز أن يكتفي الشارع مع العلم التفصيلي بالامتثال الاحتمالي - كما في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز - كذلك يجوز له الاكتفاء به مع العلم الاجمالي بطريق أولى . لاندفاعه : بأنه إن أريد من الاكتفاء بالفراغ الاحتمالي التعبد بالفراغ في ظرف الاحتمال - كما يظهر منهم في مورد قاعدة الفراغ - فقد تقدم عدم صلوح الأصل له . وإن أريد به الاكتفاء به مطلقا ولو مع عدم التعبد بالفراغ فهو وإن كان ممكنا - كما تقدم منا - إلا أن أدلة الأصول لا تنهض به ، كما عرفت . هذا ، مضافا إلى النقض على ذلك بما أشار إليه بعض الأعاظم قدس سره ، وهو ما لو علم إجمالا بنجاسة أحد إنائين أحدهما متيقن الطهارة سابقا دون الآخر ، فإن استصحاب الطهارة في متيقنها يعارض بأصالة الطهارة في الآخر ، وبعد تساقطهما تتعارض أصالة الطهارة في الأول مع أصالة الحل في الآخر ، وبعد تساقطهما تجري أصالة الحل في الأول بلا معارض ، فيلزم جواز ارتكابه ، مع أنه لا مجال للالتزام به . وقد أجاب قدس سره عن ذلك : بأن ملاك التعارض بين الأصول لما كان هو تعارض مؤدياتها وما هو المجعول فيها وكان مفاد استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة واحدا لزم سقوطهما معا بالمعارضة لأصالة الطهارة في الاناء الآخر . ومجرد حكومة الاستصحاب في مورد ه على قاعدة الطهارة لا يوجب سقوط استصحاب الطهارة أولا ، ثم انفراد أصالة الطهارة فيه بالجريان . ومن ثم ذكر قدس سره أنه لم يعثر على مورد لجريان الأصل في بعض الأطراف
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 225