responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 222


العمل به ، لعدم لزوم شئ من المحاذير السابقة ، وإنما يمتنع ذلك بناء على وجوب الموافقة القطعية .
ومن ثم صرح غير واحد بامتناع جريان الأصل في الفرض - لو وقع - خلافا لبعض الأعاظم قدس سره وبعض مشايخنا .
ودعوى : أن أدلة الأصول وإن لم تنهض بالترخيص في المخالفة الاحتمالية والردع عن وجوب الموافقة القطعية ، إلا أن ذلك لما كان ممكنا عقلا - كما تقدم - لم يصلح وجوب الموافقة القطعية للمنع من جريان الأصل الترخيصي في بعض الأطراف معينا في الفرض المذكور ، بل مقتضى عموم دليل الأصل جواز الرجوع إليه وإن لزم منه المخالفة الاحتمالية للتكليف المعلوم بالاجمال ، فهو وإن لم يكن مسوقا للردع عن وجوب الموافقة القطعية إلا أنه يستفاد منه ذلك تبعا .
مدفوعة : بأن مفاد الأصل ليس إلا رفع منجزية الاحتمال وجعل السعة من حيثية الشك ، فهو لا يقتضي إلا الترخيص في الطرف بخصوصيته من الحيثية المذكورة ، وهو لا ينافي لزوم الاحتياط فيه من حيثية وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال بعد فرض عدم ثبوت الردع عنه .
نعم ، لو كان مفاد الأصل الترخيص مع الشك مطلقا ومن جميع الجهات بنحو ينافي وجوب الموافقة القطعية تم ما ذكر .
إلا أنه تقدم عند الكلام في المخالفة القطعية أنه لا مجال لحمل أدلة الأصول على ذلك .
وبعبارة أخرى : المستفاد من الأدلة كون موضوع الأصل حيثية تقتضي الترخيص ، كما أن العلم الاجمالي حيثية تقتضي الالزام ، وعند اجتماعهما تقدم الحيثية الثانية في مقام العمل ، ولا وجه لكون حيثية الأصل رادعة عن مقتضى حيثية العلم الاجمالي بعد عدم كون مفاد الأصل الترخيص من جميع الجهات

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست