نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 221
أصل ثبوت التكليف الذي لا منجز معه عقلا ، لا الشك في ثبوت التكليف الناشئ من احتمال امتثاله أو سقوط التكليف عنه بعد فرض المنجز له ، فإن تنجيزه حينئذ بالعلم السابق الذي لا يمكن الردع عنه ، لا بالشك لتنهض الأصول برفع تنجيزه . نعم ، يمكن للشارع الردع عن امتثاله اليقيني بعد فرض تنجزه بالعلم وقد ذكرنا عدم نهوض أدلة الأصول بذلك . وبالجملة : أدلة الأصول المذكورة مسوقة مساق قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا بنحو تنافي قاعدة الاشتغال ، ولذا لا يتوهم اقتضاؤها نفي التكليف المحتمل امتثاله مع العلم التفصيلي به ، كما نبه له بعض الأعيان المحققين قدس سره . ومن ثم لا يكون ما دل على الاعتناء بالشك قبل تجاوز المحل أو قبل خروج الوقت من سنخ المخصص لأدلة الأصول المذكورة . وقد تحصل من جميع ما ذكرنا : أن ما يصحح الاكتفاء بترك الموافقة القطعية بين ما يمتنع جعله في المقام وما لا تنهض أدلة الأصول به ، فيتعين لذلك البناء على وجوبها ، كما في العلم التفصيلي . بقي الكلام في ثمرة ذلك ، فاعلم : أن حرمة المخالفة القطعية إنما تمنع من العمل بالأصل الترخيصي مع تحقق موضوعه في جميع الأطراف ، لامتناع العمل به في جميعها ، لأنه مستلزم للمخالفة القطعية ، وفي البعض المعين ، لأنه ترجيح من غير مرجح ، وفي البعض المخير ، لامتناع التخيير في الحكم الظاهري مع عدمه في الحكم الواقعي ، وعدم الدليل على أخذ الاختيار زائدا على الشك في موضوع الأصل ، كما تقدم عند الكلام في الوجه الأول من وجهي استفادة جعل البدل من أدلة الأصول . أما لو اختص موضوع الأصل الترخيصي ببعض الأطراف مع عدم جريان أصل آخر لا ترخيصي ولا إلزامي فلا تصلح حرمة المخالفة القطعية للمنع من
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 221