responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 209


مطلقا ومن جميع الجهات ، بنحو تنافي العلم الاجمالي المقتضي للعمل ، حيث لابد حينئذ من قصور أدلتها تخصيصا أو تخصصا عن شمول الأطراف ، أما بناء على ما سبق من أن مقتضى أدلة الأصول جعل مضمونها من ترخيص أو غيره من حيثية موضوعها وهو الشك ، لا مطلقا ، فلا تنافي العمل بالعلم الاجمالي ، فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في المقام .
وتوضيحه : أن المقتضي للإعادة أمران :
الأول : قاعدة الاشتغال في كل من الصلاتين ، لأن الشك إنما هو في امتثال التكليف والفراغ عنه بعد إحرازه .
الثاني : العلم الاجمالي ببطلان إحدى الصلاتين المستلزم للعلم بثبوت أحد الحكمين .
وليس مفاد قاعدة الفراغ إلا إهمال الشك من الحيثية الأولى ، وأن الشك في الامتثال لا يعتنى به من حيثية كونه شكا بعد الفراغ ، وهو لا ينافي الإعادة من الحيثية الثانية ، وهي حيثية العلم الاجمالي .
وحيث عرفت أن العلم الاجمالي بثبوت الوجوب أو الاستحباب لا يقتضى تنجيز احتمال الوجوب بنحو يلزم بالعمل ، بل هو حجة في إثبات أصل المشروعية والحكم الاقتضائي بالمعنى الأعم ، المقتضى لرجحان العمل وحسن الاحتياط ، فلا مجال للبناء في المقام على لزوم إعادة الفريضة ، بل غاية الامر رجحان إعادة كل من الصلاتين .
وبعبارة أخرى : وجوب إعادة الفريضة في المقام إن كان من جهة العلم الاجمالي ، فقد عرفت أنه لا ينجز احتمال الوجوب في مثل ذلك .
وإن كان من جهة قاعدة الاشتغال للشك في الامتثال مع إحراز التكليف ، فلا مجال لها مع عموم أدلة قاعدة الفراغ المقتضية لالغاء الشك المذكور في كل من الصلاتين وعدم وجوب الإعادة من حيثيته ، وقد تقدم أن ذلك لا ينافي العمل بالعلم الاجمالي من حيثيته . فتأمل جيدا .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست