responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 210


المقام الثاني : في الموافقة القطعية والمعروف المشهور وجوبها في المقام ، وعن بعض دعوى الاجماع عليه ، وإن كان القول بجواز تركها والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية محكيا عن بعض ، وليس هو شاذا كإنكار حرمة المخالفة القطعية .
وكيف كان ، فجواز ترك الموافقة القطعية . .
إما أن يكون لدعوى : قصور العلم الاجمالي عن اقتضائها .
أو لدعوى وجود المانع بعد فرض تمامية اقتضائه لها في نفسه .
أما الأولى فيظهر اندفاعها مما تقدم في مباحث القطع ، من أن العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في التنجيز ، وما تقدم في التمهيد لمحل الكلام من أن تنجيز التكليف يقتضي بحكم العقل لزوم إحراز الفراغ عنه المساوق لوجوب الموافقة القطعية ، وهو المراد بقاعدة : ( ان الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني .
وقد يظهر خلاف ذلك ، مما حكاه شيخنا الأعظم قدس سره عن المحققين الخونساري والقمي قدس سرهما حيث ذكرا في دوران الواجب بين أمرين أن الدليل إذا دل على وجوب شئ معين في الواقع مردد عندنا - كما في اختلاف الأمة على قولين - حرم ترك كلا الامرين ، للعلم بحصول العقاب به ، وجاز الاكتفاء بأحدهما في الخروج عن العقاب ، لعدم الدليل على وجوب الجمع بينهما حينئذ .
بل ذكر المحقق القمي قدس سره أن التكليف بالامر المجمل على إجماله مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة الذي اتفق أهل العدل على استحالته .
نعم ، ذكرا أنه لو فرض دلالة الدليل على وجوب الشئ المعين في الواقع من دون اشتراطه بشئ من العلم كان الواجب الاحتياط بالجمع بين المحتملين .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست