نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 208
الظاهري مع العلم . وفيه : أن العلم الاجمالي إن كان منجزا لاحتمال التكليف في الفرض كان رافعا لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، كما ذكره قدس سره أولا . وإلا لم يمنع من الرجوع للأصل الشرعي النافي له ، كما في سائر موارد جعل الحكم الظاهري الملازم لاحتمال مخالفة الحكم الواقعي غير المنجز . والحاصل : أن عموم حجية العلم الاجمالي في الأحكام التكليفية وغيرها إنما يمنع من الرجوع للأصول الشرعية والعقلية مع منافاتها عملا لمقتضى العلم الاجمالي ، لا في مثل المقام مما كان العلم الاجمالي قاصرا عن اقتضاء العمل بنحو ينافي الأصل . ومن هنا قد يتجه ما ذكره السيد الطباطبائي قدس سره في العروة الوثقى من أنه لو توضأ المكلف وضوئين ، وصلى بعد أحدهما فريضة وبعد الآخر نافلة ، وعلم إجمالا بالحدث بعد أحد الوضوئين بالنحو المستلزم لبطلان إحدى صلاتيه ، فلا تجري قاعدة الفراغ ، لا في الفريضة ولا في النافلة ، بل تجب إعادة الفريضة وتستحب إعادة النافلة . وأقره على ذلك جماعة من المحشين المعاصرين . للفرق بأن قاعدة الفراغ لا تختص بالفريضة ، بل هي كما تقتضي عدم وجوب الإعادة فيها تقتضي عدم استحبابها في النافلة ، فتنافي العلم الاجمالي المذكور عملا ، وكذا الحال في سائر الأصول المنافية عملا لمقتضى العلم الاجمالي ، سواء كانت من سنخ واحد - كالاستصحابين - أم من سنخين إذا فرض التعارض بينها في الأطراف . بخلاف أصل البراءة فإنه مختص بنفي التكليف ، فلا ينافي العلم الاجمالي في الفرض المتقدم ، لأنه لا يقتضي الالزام ، كما ذكرنا . لكن الفرق المذكور إنما يمنع من جريان قاعدة الفراغ بناء على أن مفاد الأصول والقواعد الترخيصية الظاهرية - ومنها قاعدة الفراغ - إثبات الرخصة
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 208