responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 165


مانع من الالتزام بتعذر الاحتياط في العبادات المانع من فعلية الامر به فيها ، وإن كان شاملا لها ذاتا ، كما هو الحال في سائر موارد تعذر المكلف به .
نعم ، لو فرض العلم بمشروعية الاحتياط في العبادات تعين البناء على القدرة عليه فيها ، إما باستكشاف الامر بالوجه المذكور ، أو بوجه آخر ، كما سيأتي .
الثاني : أن الفراغ عن الامر العبادي إنما يكون بقصده أو بقصد ملاك المحبوبية المستكشف به ، ولا يكون بقصد امتثال أمر آخر ، فلا يفرغ المكلف عن أمر الزكاة إذا دفعها بداعي امتثال أمر إعانة المؤمن ، لا بداعي امتثال أمرها ، إلا أن يقصد إعانة المؤمن بنحو داعي الداعي ، كما تقدم في النذر .
فلو سلم أن الامر بالاحتياط مولوي أو كاشف عن أمر مولوي ، إلا أن قصده لا يكفي في امتثال أمر العبادة الواقعي ، ولا يكون امتثاله إلا بقصده ، والمفروض أنه لا مجال لقصده مع عدم إحرازه .
نعم ، لو فرض تقييد العبادة المأمور بها بالامر الواقعي المحتمل بقصد الامر بنحو الطبيعة الصادقة على كل أمر فرض اتجه كون شمول الامر بالاحتياط أو غيره لها موجبا للقدرة عليه ، وكفى قصده ، فلاحظ .
ومما ذكرنا يظهر الحال فيما لو صدق بلوغ الثواب في بعض العبادات ، لورود خبر غير معتبر باستحبابها ، فإنه لا مجال لتصحيح الاحتياط فيها لأجل النصوص المتقدمة ، بناء على ما تقدم من سوقها مساق أوامر الاحتياط للارشاد إلى حسن الانقياد .
وكذا بناء على تضمنها استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب ، لمباينة الامر المذكور للامر الواقعي العبادي الذي لابد من قصد امتثاله في صحة الفعل العبادي الذي يراد الاحتياط فيه ، فلا يكفي قصد الامر الذي تضمنته النصوص المذكورة ، ولا يكون فعلا للامر الذي بلغ عليه الثواب .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست