نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 165
مانع من الالتزام بتعذر الاحتياط في العبادات المانع من فعلية الامر به فيها ، وإن كان شاملا لها ذاتا ، كما هو الحال في سائر موارد تعذر المكلف به . نعم ، لو فرض العلم بمشروعية الاحتياط في العبادات تعين البناء على القدرة عليه فيها ، إما باستكشاف الامر بالوجه المذكور ، أو بوجه آخر ، كما سيأتي . الثاني : أن الفراغ عن الامر العبادي إنما يكون بقصده أو بقصد ملاك المحبوبية المستكشف به ، ولا يكون بقصد امتثال أمر آخر ، فلا يفرغ المكلف عن أمر الزكاة إذا دفعها بداعي امتثال أمر إعانة المؤمن ، لا بداعي امتثال أمرها ، إلا أن يقصد إعانة المؤمن بنحو داعي الداعي ، كما تقدم في النذر . فلو سلم أن الامر بالاحتياط مولوي أو كاشف عن أمر مولوي ، إلا أن قصده لا يكفي في امتثال أمر العبادة الواقعي ، ولا يكون امتثاله إلا بقصده ، والمفروض أنه لا مجال لقصده مع عدم إحرازه . نعم ، لو فرض تقييد العبادة المأمور بها بالامر الواقعي المحتمل بقصد الامر بنحو الطبيعة الصادقة على كل أمر فرض اتجه كون شمول الامر بالاحتياط أو غيره لها موجبا للقدرة عليه ، وكفى قصده ، فلاحظ . ومما ذكرنا يظهر الحال فيما لو صدق بلوغ الثواب في بعض العبادات ، لورود خبر غير معتبر باستحبابها ، فإنه لا مجال لتصحيح الاحتياط فيها لأجل النصوص المتقدمة ، بناء على ما تقدم من سوقها مساق أوامر الاحتياط للارشاد إلى حسن الانقياد . وكذا بناء على تضمنها استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب ، لمباينة الامر المذكور للامر الواقعي العبادي الذي لابد من قصد امتثاله في صحة الفعل العبادي الذي يراد الاحتياط فيه ، فلا يكفي قصد الامر الذي تضمنته النصوص المذكورة ، ولا يكون فعلا للامر الذي بلغ عليه الثواب .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 165