نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 164
لا مجال له بعد وضوح أن الاحتياط لا يكون إلا بتحقيق المأمور به الواقعي وسقوط أمره بتحصيل تمام ما هو الدخيل في غرضه ، فإذا فرض أن متعلق الامر المحتمل وموضوع الغرض هو العبادة المعتبر فيها التقرب ، فلا مجال لصدق الاحتياط على الذات المجردة عن القيد المذكور . وفيه : أن عنوان الاحتياط المأمور به وإن كان لا ينطبق في المقام على الفعل بذاته ، بل على خصوص المقيد بقصد التقرب منه ، إلا أنه لا مانع من كون تحقق القيد المذكور خارجا مبنيا على ورود الامر بالاحتياط على الفعل وناشئا منه ، لان ما هو السابق رتبة على الامر ليس إلا أخذ قيود المأمور به فيه ، لا تحقق القيود خارجا ، بل تحققها تابع للامتثال الخارجي المتأخر عن الامر والمتفرع عليه . وبعبارة أخرى : ما ينشأ من الامر بالاحتياط ليس هو تقيد المأمور به بالعبادية ، بل تحقق القيد المذكور خارجا بعد أن كان متعذرا ، لعدم إحراز الامر ، فغاية ما يلزم هو توقف القدرة على الاحتياط في المقام على الامر به ، ولا محذور فيه . فالعمدة في الاشكال في الوجه المذكور أمران . . الأول : أن أوامر الشارع بالاحتياط - كما تقدم في الامر الثاني - ليست مولوية ، لتكون صالحة للمقربية ، بل إرشادية بلحاظ حسن الاحتياط عقلا ، فلا تصلح للمقربية . ودعوى : أن أوامر الاحتياط لما كانت شاملة للعبادات غير مختصة بالتوصليات ، وكان الاحتياط في العبادات موقوفا على إحراز الامر ، كانت كاشفة عن تعلق الامر العبادي بها ، ليكون الاحتياط فيها ممكنا . مدفوعة : بأن عمومات الاحتياط إنما تقتضي الامر به في ظرف القدرة عليه ، ولا تنهض ببيان القدرة عليه ، لتكون كاشفة عن الامر بالوجه المذكور ، فلا
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 164