responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 166


نعم ، بناء على تضمنها حجية الخبر المذكور أمكن قصد امتثال الامر الواقعي الذي تضمنه للجزم به حينئذ من جهة الخبر ، وخرج عن باب الاحتياط الذي نحن بصدده .
فالأولى في دفع شبهة تعذر الاحتياط في العبادات البناء على الاكتفاء في امتثال الامر العبادي بالاندفاع عن الامر المحتمل ، ولا يتوقف امتثاله على قصده بنحو يستلزم العلم به ، كما تقدم توضيحه في الفصل الخامس من مباحث القطع ، فقد ذكرنا هناك الاجتزاء بالوجه المذكور مع إمكان العلم بالحال فضلا عما لو كان متعذرا ، فراجع .
الامر الخامس : إذا تعددت جهات الاحتياط ، فإن اختار المكلف المحافظة على تمامها فهو ، وإلا فالظاهر الترجيح بين الاحتياطين ارتكازا بأحد أمرين :
الأول : أهمية التكليف المحتمل ، فكلما كان التكليف أهم كان الاحتياط فيه أولى .
الثاني : قوة احتمال التكليف ، فكلما كان احتمال التكليف أقوى كان أولى بالمراعاة .
ومنه يظهر الحال لو لزم من الاحتياط التام محذور مانع منه ، كاختلال النظام ، فإن المتعين حينئذ الاكتفاء بالتبعيض ، والأولى ملاحظة المرجحين المذكور ين .
وأما اختيار المكلف للاحتياط التام حتى إذا لزم المحذور ترك الاحتياط بالمرة ، فإن لزم منه مخالفة المرجحين المذكورين كان مرجوحا ، وإن لم يلزم منه مخالفتهما - بأن فرض تساوي جهات الاحتياط من حيث الأهمية ، وقوة الاحتمال - فلا موجب لمرجوحيته .
وأما ما يظهر من بعض مشايخنا من أن الأولى اختيار التبعيض من أول

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست