نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 157
ودعوى : أن قيام الحجة على الكراهة موجب للعلم بها تعبدا ، فتنصرف نصوص المقام عنه . غير ظاهرة ، إذ لا منشأ للانصراف مع صدق البلوغ المثير للاحتمال والصالح للداعوية ، وعليه يكون المقام من تزاحم الإطاعة الحقيقية لمؤدى الحجة مع الاحتياط ، بناء على أن مفاد نصوص المقام الارشاد ، ومن تعارض الحجتين الموجب لتساقطهما ، بناء على أن مفادها حجية الخبر الدال على الثواب . وأما بناء على أن مفادها استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب فيكون المقام من تزاحم الحكم الأولي - الذي هو مؤدى الحجة - مع الحكم الثانوي - الذي هو مؤدى نصوص المقام - المقتضي لفعلية الثاني دون الأول . نعم ، لو فرض صدق البلوغ على الحجة القائمة على الكراهة كان من تزاحم الحكمين الثانويين ، فلو فرض عدم المرجح لأحدهما تعين الرجوع للحكم الأولي الذي هو مؤدى الحجة ، وهو الكراهة . فلاحظ . وأما مع عدم تنجز احتمال الحرمة أو عدم قيام الحجة على الكراهة ، فإن كان احتمال الحرمة أو الكراهة مجردا عما يصدق معه بلوغ الثواب فالظاهر شمول النصوص وترتب مضمونها أيضا ، كما عن شيخنا الأعظم قدس سر في رسالته في المقام ، لاطلاق النصوص المذكورة حتى ما تضمن منها التقييد بطلب قول النبي صلى الله عليه وآله وتحصيل الثواب ، لان الاحتمال المذكور لا ينافي ذلك . وحينئذ فإن قلنا بورود هذه النصوص للارشاد لحسن الانقياد كان المقام من تزاحم الاحتياطين . كما أنه لو قيل بدلالتها على حجية الخبر المتضمن للثواب يكون من تزاحم الإطاعة الحقيقية لمؤدى الخبر مع الانقياد بالاحتياط في احتمال الحرمة أو الكراهة ، لان حجية الخبر في الرجحان وترتب الثواب لا يمنع من تحقق
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 157