نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 156
فإن صدق على مستنده البلوغ شملته نصوص المقام ، وإلا خرج عنها . ومنه يظهر قصورها عن الخبر الحسي المعلوم كذبه وإن فرض احتمال تحقق الامر وترتب الثواب في مورده ، كما لو فرض العلم بكذب الراوي في النقل عن الإمام عليه السلام واحتمل ثبوت مضمون الرواية في الواقع ، لان الخبر المذكور لا أثر له في إثارة الاحتمال ولا في تحقق الداعي ، بل المحدث للداعي هو الاحتمال الذي لا يستند للخبر ولا يصدق معه البلوغ . رابعها : أن بلوغ الثواب . . تارة : يكون مشفوعا باحتمال الحرمة أو الكراهة . وأخرى : لا يكون مشفوعا بذلك . أما الثاني فهو المتيقن من نصوص المقام ، وأما الأول فهو محل كلام بينهم . والذي ينبغي أن يقال : انه مع تنجز احتمال الحرمة - بحجة أو غيرها - لا مجال للبناء على شمول نصوص المقام ، لقرب انصرافها عنه ، لظهورها في كون البلوغ صالحا للداعوية في نفسه مع قطع النظر عن مفاد هذه النصوص ، كما هو مقتضى التفريع الظاهر في علية البلوغ للعمل ، فهي ظاهرة في إمضاء العامل ، لا في تشريعه ابتداء ، ومن الظاهر أن البلوغ إنما يكون صالحا للداعوية في ظرف عدم تنجز احتمال ما ينافيه بنحو يوجب كونه موردا للحظر . بل بناء على ما ذكرنا من ظهور النصوص للارشاد لحسن الانقياد لا ينبغي الاشكال في ذلك ، لخروج المورد عنه . أما قيام الحجة على الكراهة فلا يمنع من شمول الاخبار ، لأنها لما لم تكن حكما إلزاميا ، فلا تكون مخالفتها في ظرف قيام الحجة عليها تمردا ، لينافي الانقياد الحاصل بموافقة احتمال الاستحباب ويمنع من تحقق الداعي به ، ليوجب انصراف النصوص عنه ، كما في الحرمة .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 156