responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 158


الانقياد بلحاظ احتمال الحرمة . لحسن الاحتياط مع الاحتمال مطلقا حتى مع قيام الحجة على عدم التكليف في مورده . بل ذكرنا أن حجية الخبر المتضمن للثواب - لو قيل بها - تختص بحيثية الرجحان المستلزم للثواب ، لا في تمام مدلوله بنحو ينهض بنفي احتمال الحرمة والكراهة في المقام ، فيكون المؤمن من الحرمة هو الأصل ، لا الخبر المتضمن للثواب وإن فرض كونه حجة بهذه النصوص .
وأما بناء على دلالتها على استحباب الفعل الذي دل الخبر على ترتب الثواب عليه فاللازم البناء على عدم الحرمة أو الكراهة ولو لأجل العنوان الثانوي الطارئ ، وهو بلوغ الثواب .
وإن كان احتمال الحرمة أو الكراهة مشفوعا بخبر يصدق معه بلوغ الثواب - بناء على ما سبق من شمول نصوص المقام لما دل على الحرمة أو الكراهة - كان المقام من تزاحم الاحتياطين ، أو الاستحبابين الثانويين ، أو تعارض الحجتين على الكلام في مفاد نصوص المقام ، كما لعله ظاهر .
خامسها : أن قصور سند الخبر لا يمنع من عموم النصوص له - كما تقدم - بخلاف قصور دلالته ، لعدم صدق البلوغ والسماع معه ، وإن تحقق معه الاحتمال الصالح لاحداث الداعي العمل .
أما لو انعقد ظهور الخبر في ترتب الثواب ، إلا أنه عورض بما هو أقوى دلالة ، بحيث يكون قرينة عرفية على صرفه عن ظاهره - كما في العام والخاص ، والحاكم والمحكوم - فالظاهر أنه لا يوجب قصور النصوص عنه ، لصدق البلوغ معه ، وليس قصوره عن الحجية في غير المقام إلا كقصور السند لا يوجب الخروج عن موضوع النصوص ، إلا أن يفرض كونه موجبا للعلم بذلك أو الاطمئنان بكذب الظاهر بنحو لا يصلح لاحداث الداعي نظير ما تقدم في الامر الثالث .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست