نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 105
ثبوت النسخ . لكنه لا يخلو عن إشكال ، لعدم كون ذلك جمعا عرفيا . ومنه يظهر حال النصوص المشار إليها . وأما الآية الثانية فسيأتي الكلام فيها . وأما الآية الثالثة فالاستدلال بها موقوف على كون الطيب أمرا يدركه العرف ، وأنه عبارة عما لا يستقذر ويستخبث عندهم . وحينئذ فيشكل الحل فيها بكثرة التخصيص أيضا . فلابد من حملها على الإشارة إلى طيبات معهود ة ، فتكون مجملة ، أو على أن الطيب أمر لا يدركه الا الشارع ، بحيث يكون تحريم شئ كاشفا عن عدم كونه طيبا ، لا أنه مخصص للعموم المذكور ، أو على ما يأتي في الآية الثانية . فتأمل جيدا . والحاصل : أنه لا مجال لاستفادة عموم حل الحيوانات ، ليكون حاكما على الأصول الجارية في المقام ، من استصحاب الحرمة الثابتة حال الحياة ، أو أصالة الحل التي عرفت التعويل عليها . ومثل ذلك ما عن شارح الروضة من أن اللازم البناء على الحرمة ، لان المحللات محصورة ، فإذا لم يدخل الحيوان في المحصور منها كان الأصل حرمة لحمه . للاشكال فيه بأنه . . إن أريد من عدم دخوله في المحصور العلم بعدم دخوله فيه ، بأن يفرض كون الحل محصورا بعناوين خاصة ، كالبقر ، والغنم ونحوهما ، ويعلم بعدم دخول الحيوان الخاص فيها ، فيعلم بحرمته ، ويراد من الأصل حينئذ هو عموم الحرمة المستفاد من الحصر المذكور ، لا الأصل المقابل للدليل الجاري مع الشك . ففيه : أنه لا دليل على الحصر بالنحو المذكور ، وأدلة تحليل الأمور
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 105