responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 105


ثبوت النسخ .
لكنه لا يخلو عن إشكال ، لعدم كون ذلك جمعا عرفيا . ومنه يظهر حال النصوص المشار إليها . وأما الآية الثانية فسيأتي الكلام فيها .
وأما الآية الثالثة فالاستدلال بها موقوف على كون الطيب أمرا يدركه العرف ، وأنه عبارة عما لا يستقذر ويستخبث عندهم . وحينئذ فيشكل الحل فيها بكثرة التخصيص أيضا .
فلابد من حملها على الإشارة إلى طيبات معهود ة ، فتكون مجملة ، أو على أن الطيب أمر لا يدركه الا الشارع ، بحيث يكون تحريم شئ كاشفا عن عدم كونه طيبا ، لا أنه مخصص للعموم المذكور ، أو على ما يأتي في الآية الثانية .
فتأمل جيدا .
والحاصل : أنه لا مجال لاستفادة عموم حل الحيوانات ، ليكون حاكما على الأصول الجارية في المقام ، من استصحاب الحرمة الثابتة حال الحياة ، أو أصالة الحل التي عرفت التعويل عليها .
ومثل ذلك ما عن شارح الروضة من أن اللازم البناء على الحرمة ، لان المحللات محصورة ، فإذا لم يدخل الحيوان في المحصور منها كان الأصل حرمة لحمه .
للاشكال فيه بأنه . .
إن أريد من عدم دخوله في المحصور العلم بعدم دخوله فيه ، بأن يفرض كون الحل محصورا بعناوين خاصة ، كالبقر ، والغنم ونحوهما ، ويعلم بعدم دخول الحيوان الخاص فيها ، فيعلم بحرمته ، ويراد من الأصل حينئذ هو عموم الحرمة المستفاد من الحصر المذكور ، لا الأصل المقابل للدليل الجاري مع الشك .
ففيه : أنه لا دليل على الحصر بالنحو المذكور ، وأدلة تحليل الأمور

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست