نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 104
هذا ، وقد يدعى أن عمومات الحل حاكمة على استصحاب الحرمة لو كان جاريا ، وعلى أصالة الحل والبراءة لو لم يجر ، مثل قوله تعالى : ( قل لا أجد في ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة . . . ) [1] ، وقوله تعالى : ( يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ) [2] ، وقوله تعالى : ( اليوم أحل لكم الطيبات ) [3] ، وما في الصحيحين : ( وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن ) [4] ، وقريب منهما غيرهما [5] . وفيه : أن العمومات المذكورة لا تنهض بالاستدلال ، لما هو المعلوم من كثرة التخصيص في الآية الأولى بنحو قد يلزم بحملها على الحصر الإضافي . وإن كان قد ينافيه صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : ( أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمر والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عنها ، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه ، وليست الحمر بحرام ، ثم قال : اقرأ هذه الآية : ( قل لا أجد في ما أوحى إلى محرما . . . ) [6] . لكن لابد من رفع اليد عنه ، لمنافاته للنصوص الكثيرة المعول عليها عند الأصحاب الدالة على تحريم كثير من الأمور ، بنحو يلزم كثرة التخصيص المستهجن ، كما ذكرناه في الآية ، فلابد من حمله على المحرمات المغلظة - كما عن الشيخ قدس سره وذكره الطبرسي في الآية - أو على التقية في الجواب والاستدلال . نعم ، ربما يجمع بين الآية وأدلة المحرمات بالنسخ ، لان سورة الأنعام مكية - كما في مجمع البيان - وحينئذ فلا مانع من الاستدلال بها في غير مورد
[1] سورة الأنعام : 145 . [2] سورة المائدة : 4 . [3] سورة المائدة : 5 . [4] الوسائل ، ج 16 باب 4 ، من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ، 7 . [5] الوسائل ، ج 16 باب 5 ، من أبواب الأطعمة المحرمة ح 6 . [6] الوسائل ، ج 16 باب 5 ، من أبواب الأطعمة المحرمة ح 6 .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 104