نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 106
المذكورة لا ظهور لها فيه ، بل ظاهر أدلة تحريم كثير من الأمور أن تحريمها لجهة تخصها - كالمسخ - لا لعدم دخولها في العناوين التي حصر بها التحليل . وإن أريد من عدم دخوله في المحصور الشك في دخوله فيه ، فقد يوجه بأن ظاهر قوله تعالى اسمه : ( يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح . . . ) حصر المحلل في الطيبات ، فالشك في حلية الحيوان راجع إلى الشك في كونه طيبا ، فيحرم ظاهرا . لكنه يندفع . . أولا : بأن عطف صيد الجوارح على الطيبات شاهد بعدم كون المراد بالطيب الطيب بذاته في مقابل الخبيث بذاته - كالخنزير - ليمكن الشك في صدقه على بعض الحيوانات - كالأرنب - بل الطيب العرضي ، وهو المذكى بالذبح ، كما يشهد به ما في مجمع البيان قال : ( وعن أبي حمزة الثمالي والحكم بن ظهيرة أن زيد الخيل وعدي بن حاتم الطائيين أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالا : إن فينا رجلين لهما ستة أكلب ، تأخذ بقرة الوحش والظباء ، فمنها يدرك ذكاته ومنها ما يموت ، وقد حرم الله الميتة ، فماذا يحل لنا من هذا ؟ فأنزل الله : ( فكلوا مما أمسكن عليكم . . . ) . ولا أقل من إجمالي الطيبات على ذلك المانع من الاستدلال بالآية ، ولا سيما مع أشرنا إليه من الاشكال في عموم حل الطيبات . وثانيا : بأن الشك في صدق الطيب - لو تم الحصر - لا يقتضي البناء على التحريم ظاهرا ، بل على الحل ، لأنه مقتضى الأصل . ولا مجال للرجوع إلى أصالة عدم كون الحيوان طيبا ، إذ لا يبعد كون الطيب من لوازم الماهية ، فلا يحرز سبق عدمه في الحيوان ولو كان أزليا . فتأمل . نعم ، بناء على أن تعليق الحل على أمر وجودي يقتضي البناء على عدمه عند عدم إحرازه ، كما تقدم في التنبيه الأول من بعض الأعاظم قدس سره فقد يتجه البناء على الحرمة .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 106