نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 79
تارة : بتوسط نصب الحجة عليه . وأخرى : بدونه ، كما في الأصول التعبدية ، كذلك له التصدي لحفظ التكليف ببيان اهتمامه بحفظه بنحو يقتضي الاحتياط في ظرف الشك فيه أو الفحص عنه وتعلمه ، فوجوب الاحتياط كوجوب التعلم حكم عقلي طريقي راجع لتنجز التكليف عقلا بسبب بيان الشارع اهتمامه بحفظه ، الذي يكفي بنظر العقل في صحة العقاب عليه مع الجهل به . ولا مجال مع ذلك لدعوى منافاته لعموم قاعدة قبح للعقاب بلا بيان ، لان القاعدة المذكورة لما كانت عقلية ارتكازية ، ولم تؤخذ من أدلة لفظية ، فلا مجال للتمسك بعمومها في غير مورد الارتكاز ، وهي مختصة ارتكازا بما إذا لم يتصد الحاكم لحفظ حكمه وأوكل الامر لحكم العقل ، أما إذا تصدى لحفظه وبين اهتمامه به فلا حكم للعقل بذلك ، بل يحسن العقاب عليه بنظر العقل عند المخالفة ، فبيان الشارع اهتمامه بالتكليف الواقعي بالنحو المذكور رافع لموضوع حكم العقل بقبح العقاب وإن لم يكن رافعا للجهل . وبما ذكرنا يظهر أنه لا موجب لما تكلفه بعض الأعاظم قدس سره من أن وجوب الاحتياط نفسي وعلته حفظ التكليف الواقعي في ظرف الجهل به ، وأنه إن خولف فإن كان التكليف الواقعي ثابتا استحق العقاب على مخالفة التكليف الواقعي المعلوم ، لا على مخالفة الواقع المجهول ، وإن لم يكن التكليف الواقعي ثابتا فلا عقاب . لان وجوب الاحتياط لما كانت علته حفظ الواقع ، فمع عدمه لا وجوب له واقعا ، لتبعية الحكم لعلته وجودا وعدما . مضافا إلى الاشكال فيه . . أولا : بظهور أدلة الاحتياط - لو تمت - في أن العقاب على الواقع في ظرف مخالفته ، كما يشهد به مثل قولهم عليهم السلام : ( من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ) .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 79