نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 80
وثانيا : بأنه إذا فرض كون علة وجوب الاحتياط حفظ الواقع ، بحيث يكون تابعا له وجودا وعدما كان جعله لاغيا ، للشك في ثبوته تبعا للشك في تحقق علته ، فلا يصلح لان يترتب عليه العمل . وأشكل منه ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره من أن التكليف بالاحتياط يصلح لبيان التكليف الواقعي المجهول في ظرف وجوده . لما هو المعلوم من عدم كون لسان وجوب الاحتياط لسان بيان للواقع لا في ظرف وجوده ولا في ظرف عدمه . وقد أطال قدس سره في ذلك ، كما أطال غيره فيه . وما جرهم إلى ذلك إلا دفع محذور العقاب من غير بيان . والظاهر أن ما ذكرنا في دفعه هو الأقرب للمرتكزات العقلية والأنسب بالأدلة الشرعية في المقام . فلاحظ . هذا تمام الكلام في مفاد أدلة الطرق والأصول ، وقد استقصينا الكلام فيه زائدا على محل الحاجة هنا لينتظم البحث حتى يتسنى الارجاع إليه في ما يأتي عند الكلام في إمكان التعبد بغير العلم . والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد . وإذ عرفت هذا ، يقع الكلام في قيام الطرق والأصول مقام القطع ، فنقول : أما قيامها مقام القطع الطريقي من حيثية استتباعه للعمل على مقتضى الواقع فليس هو موردا للاشكال بينهم ، لاقتضاء جميع الوجوه المتقدمة لذلك ، بل هو المتيقن من أدلة الجهل والتعبد ، كما لا يخفى . نعم ، الوجوه المتقدمة مختلفة ، فإن مفاد الوجه الأول والثالث أن ترتب العمل على الطرق والأصول في طول ترتبه على القطع ، ومفاد الوجه الرابع أن ترتبه عليها في قبال ترتبه على القطع ، لعدم اختصاص ملاك العمل به . أما الثاني فهو يختلف باختلاف المحامل الأربعة المتقدمة عند الكلام فيه . فراجع . إلا أن هذا لا أثر له في المطلوب .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 80