responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 78


عليه التي يتضمن لسانها دليل جعلها الكشف عنه وبيانه بها .
ومن هنا كان اللازم العمل على الأدلة المذكورة ، لعدم منافاتها لأدلة الاحكام الواقعية بوجه حتى في مورد الخطأ ، لعدم اقتضائها جعل حكم في قبال الحكم المجعول فيها . بل التعبد بها في مقام العمل وإحرازها إثباتا ، مع الفراغ عن مقام الثبوت والجعل وفي رتبة متأخرة عنه ، فالخطأ فيها كالخطأ مع القطع لا ينافي الحكم الواقعي بوجه ، كما لا ينافي دليله .
وكأن هذا هو مراد بعض الأعاظم قدس سره من الحكومة الظاهرية ، وإلا فالحكومة عندهم من حالات الدليلين المتعارضين ، ولا تعارض بين الأدلة في المقام لا واقعا ولا ظاهرا ، كما لا يخفى .
وبما ذكرنا يظهر ارتفاع إشكال اجتماع الحكم الواقعي والظاهري من أصله . ويأتي تمام الكلام في ذلك في مبحث التعبد بغير العلم إن شاء الله تعالى .
وأما الثاني فهو منحصر ظاهرا بأصالتي البراءة والاحتياط الشرعيين ، فإنهما وإن تضمنتا العمل ، إلا أن العمل المذكور ليس بتوسط البناء على ما يقتضيه ، لعدم تضمنهما التعبد بثبوت الحكم الترخيصي أو التكليفي ، بل لجعل العمل في حال الشك من حيث هو .
ولا إشكال في البراءة ، لأنها على مقتضى حكم العقل فمفاد أدلتها إما إمضاء لحكمه بقاعدة قبح العقاب من غير بيان ، أو بيان عدم جعل وجوب الاحتياط .
وإنما وقع الاشكال في الاحتياط ، لان المرتكز عرفا كون العقاب معه في ظرف المخالفة على الواقع المفروض عدم بيانه ، فيكون العقاب منافيا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وقد أطال الأعاظم ( قدس الله أسرارهم ) في توجيه ذلك .
ولعل الأولى أن يقال : التأمل في المرتكزات العقلية قاض بأنه كما يكون للحاكم جعل الحكم ثبوتا ، ويكون له التعبد به في ظرف الشك فيه . .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست