responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 77


الحاصل من الجهل .
بل ما ذكرنا كالصريح من دليل الاستصحاب ، لعدم التعرض فيه لما يوهم جعل المستصحب أو أحكامه بوجه ، كيف و لازمه التفكيك بين الاستصحاب الموضوعي والحكمي ، بحمل الثاني على جعل المستصحب نفسه ، والأول على جعل أحكامه ولا مجال لذلك مع اتحاد دليلهما . بل ليس التعرض فيه إلا للزوم العمل على مقتضى اليقين بعد ارتفاعه ، وحيث أن اليقين لا يقتضي جعل المتيقن ، بل البناء والعمل على ثبوته كان مفاد الاستصحاب ذلك لا غير .
بل ما تضمن التعبد بالعنوان لما ورد بعضه في الحكم الشرعي القابل للجعل - كقاعدتي الطهارة والحل - وبعضه في الموضوع الخارجي غير القابل للجعل - كقاعدة الفراش ، كان حمله على الجعل مستلزما لتنزيل الأول فيه على جعل نفس العنوان الذي تضمنته القاعدة ، والثاني على جعل أحكامه ، وهو تفكيك لا يناسب تقارب لسان الدليلين بخلاف حمله على التعبد الذي ذكرناه ، حيث لا مانع من البناء عليه في القسمين بنحو واحد بلا محذور .
وبالجملة : التأمل في لسان أدلة الأصول بعد الرجوع للمرتكزات شاهد صدق بأن مفادها ليس هو جعل العناوين المحمولة ، بل التعبد بها في ظرف الشك فيها الراجع إلى لزوم البناء عليها في مقام العمل ، خصوصا في العناوين الموضوعية الصرفة التي لا تنالها يد الجعل الشرعي ، فإنه أولى من حمل الحكم بها على جعل أحكامها ، لأنه خروج عن الظاهر بلا وجه .
ومن القريب جدا أن يكون هذا هو مراد بعض الأعاظم قدس سره مما تقدم منه في الأصول ، كما أشرنا إليه آنفا .
ومن جميع ذلك ظهر عدم الفرق بين مفاد أدلة الطرق والامارات وأدلة الأصول ، بل هي تشترك في التعبد بالمشكوك .
غاية الامر أن التعبد به في الثانية ابتداء ، وفي الأولى بتوسط قيام الحجة

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست